كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 2)

الْعِدَّةُ فَشَهَدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ الْأَشْجَعِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم قضى لبروع بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَى قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ
مَسْأَلَةٌ يَثْبُتُ الْمُسَمَّى فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَثْبُتُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَثْبُتُ الْأَقَلُّ مِنَ الْمُسَمَّى أَوْ مَهْرُ الْمِثْلِ لَنَا حَدِيثُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيرِ إِذْنِ وَلِيَّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي أَوَّلِ كِتَابِ النِّكَاحِ
مَسْأَلَةٌ الْخُلْوَةُ الصَّحِيحَةُ تُقَرِّرُ الْمَهْرَ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَتَكَمَّلُ إِلَّا بِالْوَطْءِ
1681 - أَخْبَرَنَا عبد الْحق اليوسفي أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا أَبُو بكر الشَّافِعِي ثَنَا مُحَمَّد بن شَاذان ثَنَا مُعلى بن مَنْصُور ثَنَا ابْن لَهِيعَة ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَشَفَ خِمَارَ امْرَأَةٍ وَنَظَرَ إِلَيْهَا وَجَبَ الصَّدَاقُ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ
1682 - قَالَ مُعلى وثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ قَالَ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجب الصَدَاق

الصفحة 284