كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 2)

الْحَدِيثُ الثَّانِي
2724 - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ وثنا عبد الرَّزَّاق ثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ جَاءَ بِأَمَةٍ سَوْدَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلِيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَإِنْ كُنْتَ تَرَى هَذِهِ مُؤْمِنَةً أَعْتَقْتُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْهَدِينَ أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَتَشْهَدِينَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَتُؤْمِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَعْتِقَهَا
مَسْأَلَةٌ الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ حُرًّا فَطَلَاقُهُ ثَلَاثٌ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَاثْنَتَانِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُعْتَبَرُ بِالنِّسَاءِ وَقَدْ رُوِيَتْ أَحَادِيثُ فِي الطَّرَفيَنْ كلُّهَا ضِعَافٌ
1725 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر الْحَافِظ ثَنَا يُوسُف بن يَعْقُوب ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُقَوَّمُ ثَنَا صَغْدِيُّ بْنُ سِنَانٍ عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم طَلَاق العَبْد اثْنَتَانِ وقروء الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ مُظَاهِرٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ مَعَ أَنَّهُ لَا يَعْرَفُ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقد روى بعض من نصر هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعدة بِالنسَاء إِنَّمَا هَذَا مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَمَّا حُجَّتُهُمْ
1726 - فَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بن أبي الْقَاسِم قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أنبأ ابْن الْجراح قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب قَالَ ثَنَا أَبُو عِيسَى قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن يحيى النَّيْسَابُورِي ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ثَنَا مُظَاهِرُ بْنُ أَسْلَمَ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حيضتان
1727 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ القَاضِي ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ المنكدري ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبَاحٍ الْجَوْزَجَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ قَالَا ثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التِّرْمِذِيُّ ثَنَا سَلَمُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تُنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
1728 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل ثَنَا عَليّ بن شُعَيْب ثَنَا عمر بن شبيب الْمُسْتَمْلِي ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ وعدتها حيضتان

الصفحة 299