كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 2)

1735 - قَالَ أَحْمد وثنا ابْن إِدْرِيس قَالَ ثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا لَاعَنَ أَخُو بَنِي الْعَجْلَانِ امْرَأَتَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ظَلَمْتُهَا إِنْ أَمْسَكْتُهَا هِيَ الطَّلَاقُ وَهِيَ الطَّلَاقُ وَهِيَ الطَّلَاقُ فَوَجْهُ الدَّلِيلُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ قَالَ إِنِ انْطَلَقْتُ بِهَا لَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا فَاعْتَقَدَ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ إِِمْسَاكهَا وَأقرهُ الرَّسُول عَلَى ذَلِكَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْفُرْقَةَ لَمْ تَقَعْ وَالثَّانِي أَنَّهُ طَلقهَا ثلاثاو لَو كَانَتِ الْفُرْقَةُ حَصَلَتْ لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ وَالثَّالِثُ قَوْلُهُ فَكَانَتْ سُنَّةَ المتلاعنين فَأخْبر على أَنَّ السُّنَّةَ اسْتَقَرَتْ عَلَى أَنَّهُ يحْتَاج إِلَى الْفرْقَة
1736 - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمَذْهَب أنبأ الْقطيعِي ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا يحيى بن سعيد ثَنَا عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَيُفَرِقُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ لَاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ
فَإِنْ قِيلَ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قُلْنَا إِنَّمَا ظَنَّ أَنَّ لَهُ الْمُطَالَبَةَ بِالْمَهْرِ وَلِهَذَا من تَمَامِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ لَهُ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي قَالَ لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كذبت عَلَيْهَا فَذَلِك أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا
مَسْأَلَةٌ فُرْقَةُ اللِّعَانِ تَقَعُ مُؤَبَّدَةً وَعَنْهُ إِذَا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ جَلَدَ وَرُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا وَهَذَا عَامٌّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ أَوْ لَمْ يُكَذِّبْ
1737 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ أْبُو بَكْرِ بن بَشرَان ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي ثَنَا يُونُس بن عبد الْأَعْلَى ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْفَهْرِيِّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَضَرْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنَ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْفَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ مَا صَنَعَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَةَ فَمَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدَ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ يفرق بَينهمَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
1738 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا مُحَمَّد بن عُثْمَان ثَنَا فَرْوَة بن أبي المغراء ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيد بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُتَلَاعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لَا يَجْتَمِعَانِ أبدا
1739 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ

الصفحة 302