كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 2)

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
1752 - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُطَرَّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسم شَيْءٌ بَعْدَ الْقُرْآنِ قَالَ وَالَّذِي خلق الْجنَّة وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلَّا فَهْمٌ يُؤْتِيهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعقل وفكاك الْأسر وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ
- طَرِيقٌ آخَرُ
1753 - وَبِهِ قَالَ أَحْمد وثنا يحيى ثَنَا سعيد بن أبي عرُوبَة ثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقُلْنَا هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ نَبِيُّ الله شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً قَالَ لَا إِلَّا مَا فِي كتابي هَذَا قَالَ وَكَانَ فِي قُرَابِ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيهِ الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ على من سواهُم وَيسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلَّا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ
الْحَدِيثُ الثَّانِي
1754 - قَالَ أَحْمد وثنا هَاشم بن الْقَاسِم ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ الْخُزَاعِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ
الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
1755 - أَنْبَأَنَا سَعْدُ الْخَيرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أنَبْأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَدٍ الدوني أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكَسَّارِ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بن مُحَمَّد السّني ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ

الصفحة 308