كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 2)

بِعَبْدِهِ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
1758 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا عبد الصَّمد بن عَليّ ثَنَا السّري بن سهل ثَنَا عبد الله بن رشيد ثَنَا عُثْمَان البرقي عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ
الْحَدِيثُ الثَّانِي
1759 - وَبِه ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ وثنا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا مُسلم بن جبارَة ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَمِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُقْتَلَ حُرٌّ بِعَبْد
1760 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا الْحُسَيْن بن الْحسن الْأَنْطَاكِي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الرَّمْلِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الرَّمْلِيُّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا فَجَلَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَنَفَاهُ سَنَةً وَمَحَا سَهْمَهُ من الْمُسلمين وَلم يُقَيِّدهُ بِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتِقَ رَقَبَةً جُوَيْبِر وَعُثْمَان البرقي وَجَابِرٌ الْجَعْفِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ كُلُّهُمْ ضُعَفَاءُ احْتَجُّوا بِمَا
1761 - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا يزِيد بن هَارُون أنبأ هَاشِمٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ
وَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُرْسَلٌ لِأَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَمُرَةَ قَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حبَان الْحَافِظ لم يلق الْحَسَنُ سَمُرَةَ وَالثَّانِي أَنَّ هَذَا عَلَى وَجْهِ الْوَعِيدِ وَقَدْ يَتَوَاعَدُ بِمَا لَا يَفْعَلُ كَمَا قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الرَّابِعَةِ فاقْتُلُوهُ هَذَا مَذْهَبُ ابْنِ قُتَيْبَةَ وَهُوَ الصَّحِيحُ
مَسْأَلَةٌ لَا يُقْتَلُ الْأَبُ بِابْنِهِ وَقَالَ مَالِكٌ إِذَا أَضْجَعَهُ فَذَبَحَهُ قُتِلَ بِهِ وَقَالَ دَاوُدُ يُقْتَلُ بِهِ بِكُلِّ حَالٍ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ

الصفحة 310