كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 2)

- طَرِيق آخر
1775 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يزِيد ثَنَا شَبابَة ثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَرَاكٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا مَا كَانَ بِحَدِيدَةٍ وَلِكُلِّ خَطَأٍ أَرْشٌ
وَالْجَوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَمُضْطَرِبُ الْإِسْنَادِ يَرْوِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ رَبِيعَةَ فَتَارَةً يَقُولُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَوْسٍ وتَارَة يَقُولُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَارَةً يَقُولُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَارَةً يَقُولُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ثُمَّ نَحْمِلُهُ عَلَى الْعَصَا الصَّغِيرَةِ لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ اسْمَ الْعَصَا لَا يَتَنَاوَلُ إِلَّا مَا صَغَرَ وَدَقَّ وَالثَّانِي أَنَّهُ قَرَنَهُ بِالسَّوْطِ وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ فَجَوَابُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَرْوِيهِ مُعَلَّى بْنُ هِلَالٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَالثَّانِي أَنَّهُ لَوْ صَحَّ كَانَ مَعْنَاهُ لَا قَوَدَ يُسْتَوْفَى إِلَّا بِحَدِيدَةٍ وَهِيَ رِوَايَةٌ لَنَا وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى أَنَّ رَاوِيهِمَا أَبُو مُعَاذٍ وَاسْمُهُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ بِإِجْمَاعِهِمْ وَقَدْ رُوِيَ مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَالنُّعْمَانِ بن بشير وروايهما مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ وَكَانَ أَحْمَدُ لَا يَعْبَأُ بِهِ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْخَطَأِ وَأَمَّا حَدِيثُ النُّعْمَان الثَّانِي وَالثَّالِث فيرويهما جَابر الْجُعْفِيُّ وَقَدِ اتُّفِقَ عَلَى تَكْذِيبِهِ
مَسْأَلَة إِذا أمسك رجلا وَقَتَلَهُ آخَرُ حُبِسَ الْمُمْسِكُ وَقُتِلَ الْقَاتِلُ وَعَنْهُ يُقْتَلَانِ كَقَوْلِ مَالِكٍ
1776 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عبد الرَّحْمَن بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ الْكُوفِي ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّيْرَفِي ثَنَا عَبَدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفْرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الْآخَرُ يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ
مَسْأَلَةٌ لِوَلِيِّ الدَّمِ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الْقَوَدِ إِلَى الدِّيَةِ مِنْ غَيْرِ رِضَى الْجَانِي وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا بِرَضَا الْجَانِي
1777 - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا يَعْقُوب ثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي سعيد بن أبي سعيد الْمصْرِيّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخِزَاعِيِّ أَنّ رَسُول اللله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ مَنْ قُتِلَ بَعْدَ مَقَامِي هَذَا فَأَهْلُهُ بِخَيْرِ النظرين إِن شاؤوا فدم قَاتله وَإِن شاؤوا فَعَقْلُهُ

الصفحة 314