كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 2)

مَسْأَلَة يَجُوزُ اتِّبَاعُ الْمُنْهَزِمِ مِنَ الْبُغَاةِ وَلَا يُجَارُ عَلَى جَرِيحِهِمْ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ كَانَ لَهُمْ فِئَة يرجعُونَ إِلَيْهَا كَانَ ذَلِك
1801 - أَنبأَنَا عبد الْوَهَّاب قَالَ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنُ أَنْبَأَ أَبُو عَلِي بْنُ شَاذان ثَنَا دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ صَرَخَ صارخ لعَلي يَوْمَ الْجَمَلِ لَا يُقْتَلَنَّ مُدْبِرٌ وَلَا يجهزن عَلَى جَرِيحٍ وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَ دَارِهِ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ طَرَحَ السِّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ
مَسَائِلُ الْحُدُودِ
مَسْأَلَةٌ يَجْتَمِعُ الْجَلْدُ وَالرَّجْمُ فِي حَقِّ الزَّانِي الْمُحْصَنِ وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ وَعَنْهُ لَا يَجْتَمِعَانِ كَقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ
الْحَدِيثُ الأول
1802 - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر ثَنَا سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حَطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرِّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحَيُ أُثِرَ عَلَيْهِ كَرْبٌ لِذَلِكَ وَتَرّبدَ وَجْهُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا سري عَنهُ خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ وَالْبِكْرُ بالبكر وَالثَّيِّب جَلْدُ مِائَةٍ وَرَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ وَالْبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ
الْحَدِيثُ الثَّانِي
1803 - قَالَ أَحْمد وثنا وَكِيع قَالَ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دَلْهَمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ

الصفحة 323