كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 2)

1852 - أَخْبَرَنَا ابْنُ نَاصِر أنبأ عبد الْقَادِر بن يُوسُف أنبأ أَبُو إِسْحَاق الْبَرْمَكِي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بخيت ثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِي ثَنَا أَبُو بكر الْأَثْرَم ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ أَسْوَدَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّة قَالَ تقطع
قَالَ الْأَثْرَم حَدثنِي ابْن الصّباغ قَالَ أنبأ هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا النَّبَّاشُ يُقْطَعُ
مَسْأَلَة يسْقط حد الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَالشُّرْبِ بِالتَّوْبَةِ وَعَنْهُ لَا يَسْقُطُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ
أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بن أَحْمد المتوكلي وثنا عَنهُ ابْن نَاصِر قَالَ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ ابْن عَليّ بن ثَابت أنبأ أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الصَّيْرَفِي ثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عبد الله الْأَصْبَهَانِيّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ ثَنَا أَحْمد بن بديل ثَنَا سلم بن سَالم ثَنَا سَعِيدُ الْحِمْصِيُّ عَنْ عَاصِمٍ الْجُذَامِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ
مَسْأَلَةٌ الْمُرْتَدَّةُ تُقْتَلُ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ لَنَا ثَلاَثَهُ أَحَادِيثَ
الحَدِيث الأول
قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ فِي مَسْأَلَةِ انْتِقَالِ الذِّمِّيِّ إِلَى غَيْرِ دِينِهِ
الْحَدِيثُ الثَّانِي
1854 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بن بطة أنبأ نجيح بن إِبْرَاهِيم

الصفحة 337