كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 2)

الزُّهْرِيّ ثَنَا معمر بن بكار السَّعْدِيّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَرْوَانَ ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ فَإِنْ رَجَعَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ
- طَرِيقٌ آخَرُ
1855 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى الْبَزَّاز ثَنَا أَحْمد بن يحيى بن ركين ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَالِمٍ الْعَبْدي ثَنَا الْخَلِيل بن مَيْمُون الْكِنْدِيّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ارْتَدَّتِ امْرَأَةٌ عَنِ الْإِسْلَامِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ يَعْرِضُوا عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ فَإِنْ أَسْلَمَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ فَعَرَضْتُ عَلَيْهَا فَأَبَتْ أَنْ تُسْلِمَ فَقُتِلَتْ
الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
1856 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حَاتِمٍ ثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُونُس السراج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ثَنَا أبي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَنْصَارِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ارْتَدَّتِ امْرَأَةٌ يَوْمَ أُحُدٍ فَأَمَر النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن تستتاب فَإِن أَبَت وَإِلَّا قُتِلَتْ احْتَجُّوا بِمَا
1856 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَن بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا عبد الصَّمد بن عَليّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى الْجَزْرِيُّ ثَنَا عَفَّان ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى هَذَا كَذَّابٌ يَضَعُ الْأَحَادِيثَ عَلَى عَفَّانَ وَغَيْرِهِ
مَسَائِلُ الصَّوْلِ
مَسْأَلَةٌ مَا أَتْلَفَتْهُ الْبَهَائِمُ نَهَارًا فَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعهَا ومَا أَتْلَفَتْهُ لَيْلًا فَضَمَانُهُ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَضْمَنُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهَا قَائِدٌ أَوْ سَائِقٌ أَوْ رَاكِبٌ أَوْ يَكُونَ قَدْ أَرْسَلَهَا احْتَجُّوا بِمَا
1858 - أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا مُحَمَّد بن مُصعب قَالَ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ فَدَخَلَتْ حَائِطًا فَأَفْسَدَتْ فِيهِ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا وَأَنَّ حِفْظَ

الصفحة 338