كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 2)

قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَؤُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةٌ وَلَا قِصَاصٌ
مَسْأَلَةٌ الْخِتَانُ وَاجِبٌ عَلَى الرَّجُلِ وَفِي الْمَرْأَةِ رِوَايَتَانِ وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجِبُ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ أَحَدُهَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ اخْتَتَنَ وَقَدْ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَن اتبع مِلَّة إِبْرَاهِيم}
1868 - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا عَليّ بن حَفْص قَالَ أنبأ وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَن بعد مَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ سَنَةً أَخْرَجَاهُ فِي الصحيحن
الحَدِيث الثَّانِي
1869 - قَالَ أَحْمد وثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَا ابْنُ جريج قَالَ أخْبرت عَن غنيم بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عيه وَسلم فَقَالَ قد أسملت قَالَ أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ قَالَ وَأَخْبَرَنِي آخَرُ مَعَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ
الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
1870 - أَنْبَأَنَا سَعْدُ الْخَيْرِ بن مُحَمَّد ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن حمد ثَنَا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ثَنَا أَبُو بكر السّني ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ أَنْبَأَ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةٍ عَنْ بِشْرٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ فَذَكَرَ مِنْهُنَّ الْخِتَانَ احْتَجُّوا بِمَا
1871 - أَنْبَأَ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُرَيج ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْمُلَيْحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخِتَانُ سنة للرِّجَال مكرة لِلنِّسَاءِ الْحَجَّاجُ ضَعِيفٌ
- مَسَائِلُ السِّيَرِ
مَسْأَلَةٌ لَا يُسْتَعَانُ فِي الْحَرْبِ بِكَافِرٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ يستعان بهم إِلَّا أَن

الصفحة 341