كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 2)

عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ذَكَرَ الْمَجُوسَ فَقَالَ مَا أَدْرِي مَا أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ
1916 - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُفْيَان بن عَمْرٍو سَمِعَ بِجَالَةَ يَقُولُ لَمْ يَكُنْ عُمَرُ قَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهَدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ
مَسْأَلَةٌ إِذَا مَرَّ الْحَرْبِيُّ بِمَالِ التِّجَارَةِ عَلَى عَاشِرِ الْمُسْلِمِينَ أَخذ مِنْهُ الْعشْر وإِن كَانَ ذِمَّيًّا نِصْفُ الْعُشْرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا يَأْخُذُونَ مِنَّا وَقَالَ مَالِكٌ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ إِذَا باعوا مِنْهُم وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ جَازَ أَخَذُهُ
1917 - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنبأأحمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ حَرْبِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ رَجُلٌ مِنْ تَغْلِبَ أَنَّهِ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى
- طَرِيقٌ آخَرُ
1918 - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عمر الْهَاشِمِي ثَنَا مُحَمَّد بن أَحْمد اللؤْلُؤِي ثَنَا أَبُو دَاوُد السجسْتانِي ثَنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم الْبَزَّاز ثَنَا أَبُو نعيم ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ عَطَاءَ بْنِ السَّائِب عَن حَرْب بن عبد اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ جده مِنْ بَنِي تَغْلِبَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمْتُ وَعَلَّمَنِي الْإِسْلَامَ وَعَلَّمَنُي كَيْفَ آخُذُ

الصفحة 354