كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 2)

1992 - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ ثَنَا ابْن مَحْبُوب قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا الْحسن بن عَليّ الْخلال ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَا ابْنُ جريح ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي عمر بن الْخطاب يَقُولُ أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِأَخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ فَلَا أَتْرُكُ فِيهَا إِلَّا مُسْلِمًا قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ
مَسْأَلَةٌ مَا تَشَعَّثَ مِنَ الْبَيْعِ وَالْكَنَائِسِ أَوِ انْهَدَمَ لَمْ يَجُزْ رَمُّهُ وَلَا بِنَاؤُهُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ وَهِيَ اخْتِيَارُ أَبِي سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيِّ وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالثَّانِيَةُ يجوز كَقَوْل أَكثر الفقها وَالثَّالِثَةُ يَجُوزُ عِمَارَةُ مَا شَعَّثَ فَأَمَّا إِنِ اسْتَوْلَى الْخَرَابُ عَلَى جَمِيعِهَا لَمْ يَجُزْ إِنْشَاؤُهَا وَهِيَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ الْخَلَّالِ
1923 - أَنْبَأَنَا ابْنُ خَيْرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بكر الْخَطِيب قَالَ أنبأ ابْنُ رِزْقَوَيْهِ بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تُبْنَى كَنِيسَةٌ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا يُجَدَّدُ مَا خَرِبَ مِنْهَا
مَسَائِلُ الصَّيْدِ
مَسْأَلَةٌ إِذَا أكل أَكَلَ الْكَلْبُ مِنَ الصَّيْدِ لَمْ يُبَحْ وَعَنْهُ أَنَّهُ يُبَاحُ كَقَوْلِ مَالِكٍ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ
1924 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ المظفر أنبأ ابْن أعين ثَنَا الْفربرِي قَالَ حَدثنَا البُخَارِيّ ثَنَا حَفْص بن عمر ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ عَن الشّعبِيّ عَن عدي

الصفحة 356