كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 2)

أَبُو عَليّ اللؤْلُؤِي قَالَ ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا أَحْمد بن عَبدة ثَنَا يحيى بن سليم الطَّائِفِي ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلَا تَأْكُلُوهُ وَفِي هَذِهِ الطَّرِيقِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ وَأَيُّوبُ وَحَمَّادُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ فَوَقَفُوهُ عَلَى جَابِرٍ
مَسْأَلَةٌ الْجَنِينُ يَتَذَكَّى بِذَكَاةِ أُمِّهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَتَذَكَّى وقَالَ مَالِكٌ كَقَوْلِنَا إِنْ خَرَجَ وَقَدْ كَمُلَ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعْرُهُ وَكَقَوْلِهِمْ إِذَا لَمْ يِكُنْ كَذَلِكَ لَنَا حَدِيثَانِ
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
1946 - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا أَبُو عُبَيْدَة ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْوَدَاكِ جُبَيْرِ بْنِ نَوْفٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ
- طَرِيقٌ آخَرُ
1947 - قَالَ أَحْمَدُ وثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَة ثَنَا مُجَالِدٌ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَأَلْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَنِينِ يَكُونُ فِي بَطْنِ النَّاقَةِ أَوِ الْبَقَرَةِ أَوِ الشَّاةِ فَقَالَ كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ
الْحَدِيثُ الثَّانِي
1948 - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ قَالَ ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا مُحَمَّد بن حَمْدَوَيْه الْمروزِي ثَنَا معمر بن مُحَمَّد

الصفحة 363