كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 2)

الْبَلْخِي ثَنَا عِصَام بن يُوسُف ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ مُجَاهِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْجَنِينِ ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ أَشْعَرَ أَوْ لَمْ يُشْعِرْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الصَّوَابُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ
مَسْأَلَةٌ السُّنَّةُ نَحْرُ الْإِبِلِ فَإِنْ ذَبَحَهَا جَازَ وَقَالَ دَاوُدُ لَا يَجُوزُ وعَنْ مَالِكٍ كَالْمَذْهَبَيْنِ لَنَا قَوْلُهُ لَا ذَكَاةَ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللُّبَّةِ وَقَدْ سَبَقَ مُسْنَدًا
مَسْأَلَةٌ يَحِلُّ أَكْلُ الضَّبْعِ وَفِي الثَّعْلَبِ رِوَايَتَانِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُمَا
1949 - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْن الْجراح ثَنَا التِّرْمِذِيّ قَالَ ثَنَا أَحْمد بن منيع ثَنَا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم قَالَ ثَنَا ابْن جريح عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لَجَابِرٍ الضَّبْعُ صَيْدٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَنَأْكُلُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ
مَسْأَلَةٌ يَحِلُّ أكل الضَّب وَفِي البربوع رِوَايَتَانِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَحِلُّ لَنَا حَدِيثَانِ
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
1950 - أنبأ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عتاب ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ ثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أُسَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَيْمُونَةَ فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذًا فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ إِلَى الضَّبَّ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ الْحُضُورِ أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قدمتن إِلَيْهِ قلت هُوَ الضَّبُّ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ خَالِدٌ أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أعافه قَالَ خَالِد فاجتززته فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيَّ فَلَمْ يَنْهَنِي أَخْرَجَاهُ
الْحَدِيثُ الثَّانِي
1951 - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمد وثنا مُحَمَّد بن جَعْفَر ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ لَمْ يُحَرِّمِ الضَّبَ وَلَكِنَّهُ قَذِرَهُ

الصفحة 364