كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 2)

3032 - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ اللؤْلُؤِي ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا مُحَمَّد بن حسان السَّمْتِي ثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ
مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ أَن يُولى الْقَضَاء خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ
2033 - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بن مَالك ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا هَاشم ثَنَا الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ تَمْلِكُهُمُ امْرَأَةٌ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ
مَسْأَلَةٌ يَصِحُّ التَّحْكِيمُ خِلَافًا لِأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ لَنَا مَا رَوَى أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرَادٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَكَمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ تحاكما إِلَيْهِ وارتضاه فَلَمْ يَقُلْ بَيْنَهُمَا بِالْحَقِّ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ
مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ وَكَذَلِكَ عَلَى الْحَاضِرِ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَعَنْهُ لَا يُقْضَى عَلَيْهِ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ فِي النَّفَقَاتِ
مَسْأَلَةٌ حُكْمُ الْحَاكِمِ لَا يحِيل الشَّيْء على صِفَتِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُحِيلُهُ فِي الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ
2034 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو الْمُظَفَّرِ أنبأ ابْن أعين قَالَ ثَنَا الْفربرِي قَالَ ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا إِبْرَاهِيم بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّهَا أم سَلمَة زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسَبُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فليتركها أَخْرجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ
2035 - وَأخْبرنَا عَالِيًا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أنبأ عبد الصَّمد الْمَأْمُون أنبأ ابْن جَنَابَة أنبأ

الصفحة 384