كتاب المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (اسم الجزء: 2)

كتاب اللقطة
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة لقطة الحرم تُلتقط للحفظ، ولا تلتقط للتملك. وعند ابن عَبَّاسٍ وعمر وعائشة وسعيد بن المسيب وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد

الصفحة 106