كتاب المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (اسم الجزء: 2)

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا وكَّله في قبض عين فجحدها من هي في يده فهل له تثبيتها؟ وجهان: أحدهما له ذلك. والثاني ليس له، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ الوكيل في الخصومة لا يكون وكيلًا في القبض. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون وكيلاً في القبض.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وكله في قسمة نصيبه، أو طلب الشفعة لم يكن له تبيينه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يمكن تبيينه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ لا يصح إبراء الوكيل للمشتري من الثمن، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد يصح، ويضمنه للموكل، وبه قاله من الزَّيْدِيَّة أبو عبد الله الداعي وأبو طالب عن الهادي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وكله في بيع عين كان للموكل المطالبة بالثمن. وعند أبي حَنِيفَةَ ليس له ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وكله في بيع عبدًا أو إعتاقه في وقت مخصوص، لم يملك بيعه ولا إعتاقه في ذلك الوقت المخصوص ولا بعده. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح إعتاقه بعده.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا وكَّله في بيع فاسد لم يملك أن يبيع بيعًا صحيحًا ولا فاسدًا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يملك أن يبيع بيعًا صحيحًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز للوكيل ولا للوصي ولا للحاكم وأمينه ولا لكل من تولى مال غيره أن يشتري لنفسه من مال من يتولى عليه إلا الأب والجد خاصة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب. وعند زفر لا يجوز للأب والجد ذلك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيد عن الهادي. وعند الْأَوْزَاعِيّ يجوز لجميعهم أن يشتروا لأنفسهم من أموال من يتولنه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك يجوز للأب والجد والوصي أن يشتري بأكثر من ثمن المثل بزيادة لا يتغابن بمثلها. وروى عن

الصفحة 17