كتاب المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (اسم الجزء: 2)
باب الولاء
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا الوَصِيَّة به. وعند عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب والشعبي والنَّخَعِيّ أنه يصح بيعه وهبته.
الصفحة 171
512