كتاب المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (اسم الجزء: 2)

كتاب الفرائض
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الوارث يملك بنفس موت المورث لا بالقسمة، وبه قال من

الصفحة 175