كتاب المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (اسم الجزء: 2)
كتاب الوديعة
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا أودع صبي وديعة فتلفت في يده لم يضمن، وإن أتلفها فوجهان: أحدهما يضمنها. والثاني لا يضمنها، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
الصفحة 25
512