كتاب المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (اسم الجزء: 2)

وعند القاسم ويَحْيَى من الزَّيْدِيَّة إذا قال أردت به القذف وجب الحد ولاعن حتى لو جرى بينهما ذكر الزنا، ثم قال لم أجدك عذراء كان صريحًا في القذف فيجوز اللعان لأجله.
* * *

الصفحة 287