كتاب المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (اسم الجزء: 2)
كتاب الضمان
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ضمان الدين عن الميت، سواء خلَّف وفاءً لدينه أو لم يخلف. وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ. لا يصح الضمان عن الميت إذا لم يخلف وفاءً بمال أو بضمان ضامن.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال: أنا بمالك على فلان، أو قال إلى دين فلان لم يكن ذلك صريحًا في الضمان في أحد الوجهين في المسألتين، ويكون صريحًا في الوجه الثاني فيهما، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
الصفحة 3
512