كتاب المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (اسم الجزء: 2)
كتاب الغصب
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ العقار يضمن بالغصب وبه قال
الصفحة 35
512