كتاب المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (اسم الجزء: 2)

باب الأنفال
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال أمير الجيش قبل التقاء الفريقين من أخذ شيئًا فهو له لم يصح في أصح القولين، ويصح في الثاني، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد والثَّوْرِيّ وأكثر العلماء.
* * *

الصفحة 402