كتاب المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (اسم الجزء: 2)
كتاب القراض
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وعامة أهل العلم لا يجوز القراض
الصفحة 62
512