كتاب حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد (اسم الجزء: 2)

ثُمَّ الرَّقِيقَ، لِأَنَّ الْحُرَّ أَشْرَفُ مِنْهُ وَعَلَاقَتُهُ لَازِمَةٌ بِخِلَافِ الْمِلْكِ فَإِنْ اسْتَوَى جَمَاعَةٌ فِي دَرَجَةٍ تَخَيَّرَ

(وَهِيَ) أَيْ فِطْرَةُ الْوَاحِدِ (صَاعٌ وَهُوَ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَخَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ) لِمَا مَرَّ فِي زَكَاةِ النَّابِتِ مِنْ أَنَّ رِطْلَ بَغْدَادَ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ وَالْعِبْرَةُ فِيهِ بِالْكَيْلِ وَإِنَّمَا قُدِّرَ بِالْوَزْنِ اسْتِظْهَارًا كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ ثُمَّ مَعَ بَيَانِ أَنَّهُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ وَأَنَّ الْمُدَّ رِطْلٌ وَثُلُثٌ وَسَيَأْتِي مِقْدَارُهُ بِالدَّرَاهِمِ فِي النَّفَقَاتِ، فَالصَّاعُ بِالْوَزْنِ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ وَبِالْكَيْلِ الْمِصْرِيِّ قَدَحَانِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ أَيْ فَلَمْ تَجِبْ فِطْرَتُهُ عَلَى الْقَاعِدَةِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: ثُمَّ الرَّقِيقَ) أَيْ ثُمَّ بَعْدَ الْوَلَدِ إلَخْ قَدَّمَ الرَّقِيقَ أَيْ جِنْسَهُ سم وَعِبَارَةُ حَجّ ثُمَّ الْأَرِقَّاءَ قَالَ سم: بِهَذَا يَظْهَرُ أَنَّ الْكَبِيرَ لَيْسَ نِهَايَةَ الْمَرَاتِبِ، وَيَنْدَفِعُ مَا قَدْ يُقَالُ: ذِكْرُ جَمِيعِ الْمَرَاتِبِ لَا يُوَافِقُ أَنَّ الْفَرْضَ وُجُودُ بَعْضِ الصِّيعَانِ لَا جَمِيعِهَا لَكِنْ قَدْ يُشْكِلُ ذِكْرُ الشَّارِحِ لَهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمَذْكُورَ جُمْلَةُ الْأَرِقَّاءِ وَقَدْ لَا يَجِدُ إلَّا بَعْضَهُمْ فَتَأَمَّلْهُ قَالَ م ر: وَيَنْبَغِي كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ أَنْ يَبْدَأَ مِنْهُمْ بِأُمِّ الْوَلَدِ ثُمَّ الْمُدَبَّرِ ثُمَّ الْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ اسْتَوَى جَمَاعَةٌ فِي دَرَجَةٍ تَخَيَّرَ) وَهَلَّا أَقْرَعَ هُنَا كَالنَّفَقَاتِ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إلَيْهَا فَيَقْوَى فِيهَا النِّزَاعُ فَكَانَتْ الْقُرْعَةُ لِقَطْعِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا قَالَهُ الشَّوْبَرِيُّ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَإِنْ اسْتَوَى اثْنَانِ فِي دَرَجَةٍ كَابْنَيْنِ وَزَوْجَتَيْنِ تَخَيَّرَ بِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْوُجُوبِ وَإِنْ تَمَيَّزَ بَعْضُهُمْ بِفَضَائِلَ لِأَنَّهَا لِلتَّطْهِيرِ وَهُمْ مُسْتَوُونَ فِيهِ بَلْ النَّاقِصُ أَحْوَجُ إلَيْهِ وَإِنَّمَا لَمْ يُوَزَّعْ بَيْنَهُمَا لِنَقْصِ الْمُخْرَجِ عَنْ الْوَاجِبِ فِي حَقِّ كُلٍّ مِنْهُمَا بِلَا ضَرُورَةٍ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَجِدْ إلَّا بَعْضَ الْوَاجِبِ

(قَوْلُهُ: أَيْ فِطْرَةُ الْوَاحِدِ) بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَقِيلَ بِالْجِيمِ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَخَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا) هَذَا عَلَى طَرِيقَةِ النَّوَوِيِّ فِي رِطْلِ بَغْدَادَ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَأَمَّا عَلَى طَرِيقَةِ الرَّافِعِيِّ فِيهِ فَالصَّاعُ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَثَلَاثَةٌ وَتِسْعُونَ دِرْهَمًا وَثُلُثُ دِرْهَمٍ كَمَا فِي عِبَارَةِ م ر (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ فِي زَكَاةِ النَّابِتِ إلَخْ) لِأَنَّك إذَا ضَرَبْت مِقْدَارَ الرِّطْلِ الْمَذْكُورِ فِي خَمْسَةٍ وَثُلُثٍ مِقْدَارِ الصَّاعِ بِالْأَرْطَالِ بَلَغَتْ مَا ذَكَرَهُ فَاضْرَبْ مِائَةً وَعِشْرِينَ فِي خَمْسَةٍ يَحْصُلُ سِتُّمِائَةٍ وَاضْرِبْ ثَمَانِيَةً فِي خَمْسَةٍ بِأَرْبَعِينَ وَاضْرِبْ أَرْبَعَةَ أَسْبَاعٍ فِي خَمْسَةٍ بِعِشْرِينَ سُبْعًا بِاثْنَيْنِ كَامِلَتَيْنِ وَسِتَّةِ أَسْبَاعٍ فَضُمَّ الِاثْنَيْنِ إلَى الْأَرْبَعِينَ وَاحْفَظْ السِّتَّةَ أَسْبَاعٍ ثُمَّ اضْرِبْ الْمِائَةَ وَالْعِشْرِينَ فِي ثُلُثٍ بِأَرْبَعِينَ صَحِيحَةً وَاضْرِبْ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعَةَ أَسْبَاعٍ فِي ثُلُثٍ بِأَنْ تَبْسُطَ الثَّمَانِيَةَ مِنْ جِنْسِ الْأَسْبَاعِ بِسِتَّةٍ وَخَمْسِينَ سُبْعًا وَضُمَّ لَهَا الْأَرْبَعَةَ أَسْبَاعٍ تَبْلُغْ سِتِّينَ سُبْعًا اضْرِبْهَا فِي الثُّلُثِ بِعِشْرِينَ سُبْعًا، لِأَنَّ ضَرْبَ الْكَسْرِ فِي الْكَسْرِ يَحْصُلُ جَوَابُهُ بِحَذْفٍ فِي الدَّاخِلَةِ عَلَى الْمَضْرُوبِ فِيهِ وَإِضَافَتِهِ لِلْمَضْرُوبِ بِأَنْ تَقُولَ هُنَا ثُلُثُ السِّتِّينَ سُبْعًا وَذَلِكَ عِشْرُونَ سُبْعًا، لِأَنَّ ضَرْبَ الْكَسْرِ فِي الْكَسْرِ تَنْقِيصٌ لَا تَضْعِيفٌ عَكْسُ ضَرْبِ الصَّحِيحِ ضُمَّ لَهَا السِّتَّةَ أَسْبَاعٍ الْمَحْفُوظَةَ يَكُونُ الْمَجْمُوعُ ثَلَاثَةً كَوَامِلَ وَخَمْسَةَ أَسْبَاعٍ فَضُمَّ الثَّلَاثَةَ لِلِاثْنَيْنِ يَكُونُ الْمَجْمُوعُ خَمْسَةً وَضُمَّ الْأَرْبَعِينَ لِلْأَرْبَعِينَ يَكُونُ الْمَجْمُوعُ سِتَّمِائَةٍ وَخَمْسَةً وَثَمَانِينَ وَخَمْسَةَ أَسْبَاعٍ.
(قَوْلُهُ: وَالْعِبْرَةُ فِيهِ بِالْكَيْلِ) وَيَجِبُ تَقْيِيدُ هَذَا بِمَا مِنْ شَأْنِهِ الْكَيْلُ أَمَّا مَا لَا يُكَالُ أَصْلًا كَالْأَقِطِ وَالْجُبْنِ إذَا كَانَ قِطَعًا كِبَارًا فَمِعْيَارُهُ الْوَزْنُ لَا غَيْرُ كَمَا فِي الرِّبَا قِيلَ وَمِنْ ذَلِكَ اللَّبَنُ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْكَيْلُ لَهُ دَخْلٌ فِيهِ كَمَا قَالُوهُ فِي الرِّبَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا قُدِّرَ بِالْوَزْنِ اسْتِظْهَارًا) أَيْ طَلَبًا لِظُهُورِ اسْتِيعَابِ الْوَاجِبِ وَانْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي وَعَلَى هَذَا فَالتَّقْدِيرُ بِالْوَزْنِ تَقْرِيبٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْغَرَضُ مِنْهُ حِكَايَةَ كَلَامِ الدَّارِمِيِّ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي مِقْدَارُهُ) لَا حَاجَةَ لِهَذِهِ الْإِحَالَةِ سَوَاءٌ كَانَ الضَّمِيرُ فِي مِقْدَارِهِ رَاجِعًا لِلصَّاعِ أَوْ لِلْمُدِّ، لِأَنَّهُ ذَكَرَ هُنَا مِقْدَارَ كُلٍّ مِنْهُمَا فَلَا مَعْنَى لِلْإِحَالَةِ عَلَى مَا يَأْتِي وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ وَالْمُدُّ مِائَةٌ وَأَحَدٌ وَسَبْعُونَ دِرْهَمًا وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ اهـ (قَوْلُهُ: فَالصَّاعُ بِالْوَزْنِ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ) وَحِكْمَةُ الصَّاعِ أَنَّ نَحْوَ الْفَقِيرِ لَا يَجِدُ مَنْ يَسْتَعْمِلُهُ يَوْمَ الْعِيدِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ غَالِبًا وَهُوَ يَحْمِلُ نَحْوَ ثَلَاثَةِ أَرْطَالٍ مِنْ الْمَاءِ فَيَجِيءُ مِنْهُ نَحْوُ ثَمَانِيَةِ أَرْطَالٍ كُلُّ يَوْمٍ رِطْلَانِ ابْنُ حَجَرٍ وَقَوْلُهُ: نَحْوُ ثَمَانِيَةِ أَرْطَالٍ إنَّمَا قَالَ نَحْوُ، لِأَنَّ الْمَجْمُوعَ ثَمَانِيَةٌ وَثُلُثٌ وَالثُّلُثُ تَحْتَ النَّارِ قَالَ سم: لَك أَنْ تَقُولَ هَذِهِ الْحِكْمَةُ لَا تَأْتِي عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ مِنْ وُجُوبِ صَرْفِ الصَّاعِ لِلثَّمَانِيَةِ أَصْنَافٍ وَلَا تَأْتِي فِي صَاعِ الْأَقِطِ وَالْجُبْنِ وَاللَّبَنِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُجَابَ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّهُ بِالنَّظَرِ لِمَا كَانَ مِنْ شَأْنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالصَّدْرِ الْأَوَّلِ مِنْ جَمْعِ الزَّكَوَاتِ وَتَفْرِقَتِهَا وَفِيهِ أَنَّ الْإِمَامَ وَإِنْ جَمَعَهَا لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَدْفَعَ لِكُلِّ فَقِيرٍ صَاعًا وَعَنْ الثَّانِي، بِأَنَّهُ بِالنَّظَرِ لِغَالِبِ الْوَاجِبِ وَهُوَ الْحَبُّ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَبِالْكَيْلِ الْمِصْرِيِّ قَدَحَانِ) وَيُزَادَانِ

الصفحة 49