كتاب حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد (اسم الجزء: 2)

(وَعَرْضِ تِجَارَةٍ) لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ بِخِلَافِ غَيْرِ اللَّازِمِ كَمَالِ كِتَابَةٍ، لِأَنَّ الْمِلْكَ غَيْرُ تَامٍّ فِيهِ إذْ لِلْعَبْدِ إسْقَاطُهُ مَتَى شَاءَ وَبِخِلَافِ اللَّازِمِ مِنْ مَاشِيَةٍ وَمُعَشَّرٍ، لِأَنَّ شَرْطَ الزَّكَاةِ فِي الْمَاشِيَةِ السَّوْمُ وَمَا فِي الذِّمَّةِ لَا يُسَامُ وَفِي الْمُعَشَّرِ الزُّهُوُّ فِي مِلْكِهِ وَلَمْ يُوجَدْ (وَ) فِي (غَنِيمَةٍ قَبْلَ قِسْمَةٍ إنْ تَمَلَّكْهَا الْغَانِمُونَ ثُمَّ مَضَى حَوْلٌ وَهِيَ صِنْفٌ زَكَوِيٌّ وَبَلَغَ بِدُونِ الْخُمُسِ نِصَابًا أَوْ بَلَغَهُ نَصِيبُ كُلٍّ) مِنْهُمْ فَإِنْ لَمْ يَتَمَلَّكْهَا الْغَانِمُونَ أَوْ لَمْ يَمْضِ حَوْلٌ أَوْ مَضَى وَالْغَنِيمَةُ أَصْنَافٌ أَوْ صِنْفٌ غَيْرُ زَكَوِيٍّ أَوْ زَكَوِيٌّ وَلَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا أَوْ بَلَغَهُ بِالْخُمُسِ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا لِعَدَمِ الْمِلْكِ أَوْ ضَعْفِهِ فِي الْأُولَى لِسُقُوطِهِ بِالْإِعْرَاضِ وَعَدَمِ الْحَوْلِ فِي الثَّانِيَةِ وَعَدَمِ عِلْمِ كُلٍّ مِنْهُمْ مَاذَا يُصِيبُهُ؟ وَكَمْ نَصِيبُهُ؟ فِي الثَّالِثَةِ وَعَدَمِ الْمَالِ الزَّكَوِيِّ فِي الرَّابِعَةِ وَعَدَمِ بُلُوغِهِ نِصَابًا فِي الْخَامِسَةِ وَعَدَمِ ثُبُوتِ الْخُلْطَةِ فِي السَّادِسَةِ لِأَنَّهَا لَا تَثْبُتُ مَعَ أَهْلِ الْخُمُسِ إذْ لَا زَكَاةَ فِيهِ لِأَنَّهُ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ

(وَلَا يَمْنَعُ دَيْنٌ) وَلَوْ حُجِرَ بِهِ (وُجُوبَهَا) وَلَوْ فِي الْمَالِ الْبَاطِنِ لِإِطْلَاقِ الْأَدِلَّةِ نَعَمْ لَوْ عَيَّنَ الْحَاكِمُ لِكُلٍّ مِنْ غُرَمَاءِ الْمُفْلِسِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ وَمَكَّنَهُمْ مِنْ أَخْذِهِ فَحَالُ الْحَوْلِ قَبْلِ أَخْذِهِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَمَضَى حَوْلٌ مِنْ اسْتِحْقَاقِهِ وَلَمْ يَقْبِضْ فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ الدَّيْنِ عَلَى جِهَةِ الْوَقْفِ فَلَهُ حُكْمُ الدُّيُونِ حَتَّى تَلْزَمَهُ الزَّكَاةُ وَلَا يَلْزَمُهُ الْإِخْرَاجُ إلَّا إنْ قَبَضَهُ كَمَا اعْتَمَدَ م ر وَإِنْ تَرَدَّدَ فِيهِ سم عَلَى الْبَهْجَةِ.
(قَوْلُهُ: وَعَرْضِ تِجَارَةٍ) كَأَنْ أَقْرَضَ الْعُرُوضَ لِلْآخَرِ فَإِنَّهَا تَصِيرُ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الْمُقْتَرِضِ فَإِذَا مَضَى حَوْلٌ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ عَلَى الْمَالِكِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: كَمَالِ كِتَابَةٍ) وَمِثْلُهُ دَيْنُ مُعَامَلَةٍ لِلسَّيِّدِ عَلَى الْمُكَاتَبِ أَيْضًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ م ر كَوَالِدِهِ خِلَافًا لِلدَّمِيرِيِّ وَمَحَلُّ عَدَمِ وُجُوبِهَا فِي مَالِ الْكِتَابَةِ مَا لَمْ يُحِلْ الْمُكَاتَبُ السَّيِّدَ بِهِ فَلَوْ أَحَالَ الْمُكَاتَبُ السَّيِّدَ بِالنُّجُومِ لَزِمَ السَّيِّدَ أَنْ يُزَكِّيَهَا لِأَنَّهَا صَارَتْ لَازِمَةً لَهُ وَإِنْ عَجَّزَ الْمُكَاتَبُ نَفْسَهُ لَا تَسْقُطُ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ سَقَطَ وَصْفُ كَوْنِهَا نُجُومَ كِتَابَةٍ م ر سم شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: مِنْ مَاشِيَةٍ) كَأَسْلَمْتُ إلَيْك كَذَا فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ وَمَضَى حَوْلٌ وَهِيَ فِي ذِمَّتِهِ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا وَقَوْلُهُ: وَمُعَشَّرٍ كَأَنْ قَالَ أَسْلَمْت إلَيْك فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ بُرٍّ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: الزُّهُوُّ) هُوَ بُدُوُّ الصَّلَاحِ وَهُوَ بِفَتْحِ الزَّايِ وَسُكُونِ الْهَاءِ مُخَفَّفًا وَبِضَمِّهِمَا مَعَ تَشْدِيدِ الْوَاوِ ع ش (قَوْلُهُ: إنْ تَمَلَّكَهَا الْغَانِمُونَ) أَيْ بِقَوْلِهِمْ تَمَلَّكْنَا وَجُمْلَةُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْقُيُودِ سِتَّةٌ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بَلَغَهُ نَصِيبُ كُلٍّ) لَا يُقَالُ هَذَا الْعَطْفُ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ التَّقْدِيرَ أَوْ لَمْ تَبْلُغْ نِصَابًا بِدُونِ الْخُمُسِ وَلَكِنْ بَلَغَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِد نِصَابًا وَهُوَ ظَاهِرُ الْفَسَادِ إذْ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْجُزْءُ أَكْثَرَ مِنْ كُلِّهِ، لِأَنَّا نَقُولُ مِثْلُ هَذَا لَا يُعْتَرَضُ بِهِ لِوُضُوحِ عَدَمِ إرَادَةِ مِثْلِهِ فِي كَلَامِهِمْ، لِأَنَّ الِاسْتِحَالَةَ مَانِعَةٌ مِنْ إرَادَةِ مَا ذَكَرَهُ الْمُعْتَرِضُ وَإِنَّمَا الْمَعْنَى أَوْ بَلَغَهُ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ مُلَاحَظَةِ الْخُمُسِ وُجُودًا وَعَدَمًا أَوْ التَّقْدِيرُ أَوْ بَلَغَهُ مَعَ الْخُمُسِ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ ع ش وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ رَبِّهِ الدِّيوِيُّ قَوْلُهُ: أَوْ بَلَغَهُ نَصِيبُ كُلٍّ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَيَصِيرُ الْمَعْنَى أَوْ بَعْدَ الْقِسْمَةِ لَكِنْ بَلَغَهُ نَصِيبُ كُلٍّ مِنْهُمْ هَكَذَا يَتَعَيَّنُ وَإِلَّا بِأَنْ عُطِفَ عَلَى مَا قَبْلَهُ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ فَائِدَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ وَبَلَغَ بِدُونِ الْخُمُسِ نِصَابًا. اهـ أَيْ لِأَنَّهُ يَكُونُ مَفْهُومًا بِالْأَوْلَى، لِأَنَّهَا إذَا وَجَبَتْ فِيمَا إذَا بَلَغَ الْجَمِيعُ نِصَابًا فَوُجُوبُهَا فِيمَا إذَا بَلَغَهُ نَصِيبُ كُلٍّ عَلَى حِدَتِهِ بِالْأَوْلَى وَلَوْ قَدَّمَ كَأَصْلِهِ قَوْلَهُ أَوْ بَلَغَهُ نَصِيبُ كُلٍّ عَلَى مَا قَبْلَهُ لَسَلِمَ مِمَّا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنْ فَهْمِهَا مِنْهُ بِالْأَوْلَى وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ وَالْغَنِيمَةُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ إنْ اخْتَارَ الْغَانِمُونَ تَمَلُّكَهَا وَمَضَى بَعْدَهُ حَوْلٌ وَالْجَمِيعُ صِنْفٌ زَكَوِيٌّ وَبَلَغَ نَصِيبُ كُلِّ شَخْصٍ نِصَابًا أَوْ بَلَغَهُ الْمَجْمُوعُ فِي مَوْضِعِ ثُبُوتِ الْخُلْطَةِ وَجَبَتْ زَكَاتُهَا وَإِلَّا فَلَا وَهِيَ ظَاهِرَةٌ
(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَتَمَلَّكْهَا الْغَانِمُونَ إلَخْ) سَيَأْتِي فِي الْغَنِيمَةِ أَنَّهَا تُمْلَكُ بِاخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَقِيلَ تُمْلَكُ بِحِيَازَةِ الْمَالِ، فَقَوْلُهُ: فِي التَّعْلِيلِ لِعَدَمِ الْمِلْكِ أَيْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ اشْتِرَاطِ التَّمَلُّكِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ ضَعْفِهِ أَيْ عَلَى الضَّعِيفِ الْقَائِلِ بِأَنَّهَا تُمْلَكُ بِمُجَرَّدِ الْحِيَازَةِ فَهُوَ مُوَزَّعٌ عَلَى الْقَوْلَيْنِ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: أَوْ مَضَى وَالْغَنِيمَةُ أَصْنَافٌ) هَلْ الْمُرَادُ أَجْنَاسٌ؟ قُلْت: الظَّاهِرُ نَعَمْ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْأَصْنَافُ كُلُّهَا زَكَوِيَّةً وَكُلُّ وَاحِدٍ نِصَابٌ أَوْ لَا وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ فِيهَا صِنْفًا غَيْرَ زَكَوِيٍّ ح ل (قَوْلُهُ: مَاذَا يُصِيبُهُ) أَيْ مِنْ الْأَنْوَاعِ، وَقَوْلُهُ: وَكَمْ نَصِيبُهُ أَيْ مِنْ الْعَدَدِ أَيْ كَمْ مِقْدَارُهُ فِي الثَّالِثَةِ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ الْفَرْقِ فِيهَا بَيْنَ أَنْ يَعْلَمَ كُلٌّ زِيَادَةَ نَصِيبِهِ عَلَى نِصَابٍ وَأَنْ لَا وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ وَإِنْ اسْتَبْعَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَعَدَمِ ثُبُوتِ الْخُلْطَةِ) أَيْ الْمُؤَثِّرَةِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَإِلَّا فَلَا فَالْخُلْطَةُ مَوْجُودَةٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ) أَيْ وَشَرْطُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ كَوْنُ الْمَالِكِ مُعَيِّنًا كَمَا فِي شَرْحِ م ر فَلَا زَكَاةَ فِي ثَمَرِ بُسْتَانٍ وُقِفَ عَلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ حُجِرَ بِهِ) الْغَايَةُ فِيهِ لِلتَّعْمِيمِ بِخِلَافِهَا فِي قَوْلِهِ وَلَوْ فِي الْمَالِ الْبَاطِنِ فَإِنَّهَا لِلرَّدِّ.
(قَوْلُهُ: فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ) أَيْ وَلَا عَلَيْهِمْ لِعَدَمِ مِلْكِهِمْ أَيْ وَلَوْ تَرَكُوهُ لَهُ بَعْدَ الْحَوْلِ وَلَا نَظَرَ لِتَبَيُّنِ اسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ ح ل وَفِيهِ أَنَّهُ تَقَدَّمَ أَنَّ الدَّيْنَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَهَذَا مِنْهُ فَكَيْفَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ؟ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمَعْنَى لَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ زَكَاةُ عَيْنِ الَّذِي عَيَّنَهُ الْحَاكِمُ لِكُلٍّ إذَا كَانَ نِصَابًا فَلَا يُنَافِي أَنَّهَا تَجِبُ

الصفحة 55