كتاب حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد (اسم الجزء: 2)

وَيَقَعُ عَنْهُ لِجَزْمِهِ بِالنِّيَّةِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَا ذَكَرَهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ فَلَوْ نَوَى صَوْمَ غَدٍ نَفْلًا إنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ وَإِلَّا فَمِنْ رَمَضَانَ وَلَا أَمَارَةَ فَبَانَ مِنْ شَعْبَانَ صَحَّ صَوْمُهُ نَفْلًا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ وَإِنْ بَانَ مِنْ رَمَضَانَ لَمْ يَصِحَّ فَرْضًا وَلَا نَفْلًا

، (وَلَوْ اشْتَبَهَ) رَمَضَانُ عَلَيْهِ (صَامَ بِتَحَرٍّ فَإِنْ وَقَعَ فِيهِ فَأَدَاءٌ) وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ بَعْدَهُ فَقَضَاءٌ فَيُتِمُّ عَدَدَهُ) إنْ نَقَصَ عَنْهُ مَا صَامَهُ (أَوْ قَبْلَهُ وَأَدْرَكَهُ صَامَهُ، وَإِلَّا قَضَاهُ) وُجُوبًا فِيهِمَا (تَنْبِيهٌ)
لَوْ وَقَعَ فِي رَمَضَانَ السَّنَةَ الْقَابِلَةَ وَقَعَ عَنْهَا لَا عَنْ الْقَضَاءِ

(، وَ) ثَانِيهِمَا (تَرْكُ جِمَاعٍ وَاسْتِقَاءَةٍ غَيْرَ جَاهِلٍ مَعْذُورٍ ذَاكِرًا) لِلصَّوْمِ (مُخْتَارًا) فَصَوْمُ مَنْ جَامَعَ، أَوْ تَقَايَأَ ذَاكِرًا مُخْتَارًا عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ [دَرْسٌ]
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَشَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ وَنَحْوِهَا كَدَعْوَى وِلَادَةِ الْوَلَدِ الْمَجْهُولِ أَوْ اسْتِلْحَاقِهِ مِنْ الْمَرْأَةِ وَلَوْ أَخْبَرَ الْفَاسِقُ الصَّائِمُ بِأَنَّهُ شَاهَدَ الشَّمْسَ غَرَبَتْ لَمْ نُصَلِّ وَلَمْ نُفْطِرْ وَكَذَا لَوْ كَانَ فِي أَعْلَى جَبَلٍ يُشَاهِدُ الْكَعْبَةَ وَأَخْبَرَ مَنْ تَحْتَهُ بِجِهَتِهَا لَمْ يُعْتَمَدْ، أَوْ أَخْبَرَ شَخْصًا مِمَّنْ يُرِيدُ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ بِأَنَّهُ لَا يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ فِي كُلِّ الرَّكَعَاتِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ إلَّا أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَقْصِدُ بِذَلِكَ عَدَمَ اقْتِدَائِهِ بِهِ فَتَصِحُّ الْقُدْوَةُ لِغَلَبَةِ ظَنِّهِ بِكَذِبِهِ وَالْقُدْوَةُ صِحَّتُهَا دَائِرَةٌ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ وَلَوْ حَلَفَ شَخْصٌ أَنَّ زَيْدًا زَنَى وَحَلَفَ آخَرُ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَمْ يَزْنِ قَالَ الْعَبَّادِيُّ إنْ كَانَ يَعْلَمُ أَيْ زَيْدٌ أَنَّهُ أَيْ الْحَالِفَ يُصَدِّقُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ إخْبَارُهُ؛ لِأَنَّ الْإِقَامَةَ عَلَى الْحِنْثِ لَا تَجُوزُ وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصَدِّقُهُ لَمْ يَجِبْ وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ إعْلَامُهُ مُطْلَقًا صَدَّقَهُ، أَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ لِأَنَّهُ دَفْعُ مُنْكَرٍ وَإِعْلَامُهُ بِارْتِفَاعِ عَقْدٍ فَإِذَا أَخْبَرَ الزَّانِي الْحَالِفَ بِأَنَّهُ زَنَى وَجَبَ عَلَيْهِ قَبُولُ إخْبَارِهِ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ وَيُقَاسُ بِهَذِهِ الْمَسَائِلِ مَا أَشْبَهَهَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْعِمَادِ فِي الْقَوْلِ التَّامِّ فِي الْمَأْمُومِ وَالْإِمَامِ وَمِنْهُ نَقَلْت.
(قَوْلُهُ: وَيَقَعُ عَنْهُ لِجَزْمِهِ بِالنِّيَّةِ) اُنْظُرْ كَيْفَ يَكُونُ جَازِمًا بِالنِّيَّةِ مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّهُ مِنْهُ وَلَمْ يَتَيَقَّنْ ذَلِكَ؟ تَأَمَّلْ وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِالْجَزْمِ الظَّنُّ الْقَوِيُّ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ نَوَى صَوْمَ غَدٍ إلَخْ) كَأَنَّهُ تَقْيِيدٌ آخَرُ لِقَوْلِهِ لَا فِي أَوَّلِهِ بَعْدَ تَقْيِيدِهِ بِقَوْلِهِ إلَّا إنْ ظَنَّ ع ش فَكَأَنَّهُ قَالَ وَإِلَّا إنْ عَلَّقَ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ فَيَصِحُّ نَفْلًا. (قَوْلُهُ: صَحَّ صَوْمُهُ نَفْلًا) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ أَيْ إنْ كَانَ يَعْتَادُ صَوْمَهُ وَإِلَّا فَيَوْمُ الشَّكِّ يَحْرُمُ صَوْمُهُ عَلَى مَا سَيَأْتِي ح ل

. (قَوْلُهُ: وَلَوْ اشْتَبَهَ رَمَضَانُ) كَأَنْ كَانَ مَحْبُوسًا بِمَوْضِعٍ مُظْلِمٍ أَوْ أَسِيرًا. (قَوْلُهُ: بِتَحَرٍّ) أَيْ بِعَلَامَةٍ كَحَرٍّ، أَوْ بَرْدٍ بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ رَمَضَانَ تِلْكَ السَّنَةِ يَكُونُ فِي الْبَرْدِ مَثَلًا وَيَدْخُلُ أَيَّامَ الْبُرْدِ وَلَمْ يَعْلَمْ عَيْنَ رَمَضَانَ قِ ل. (قَوْلُهُ: فَإِنْ وَقَعَ فِيهِ فَأَدَاءٌ) فَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ الْحَالُ أَجْزَأَهُ مَا صَامَهُ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ غَيْرُهُ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: إنْ نَقَصَ عَنْهُ مَا صَامَهُ) أَيْ الشَّهْرُ الَّذِي صَامَهُ. (قَوْلُهُ: وَأَدْرَكَهُ) أَيْ عَلِمَهُ. (قَوْلُهُ: صَامَهُ) أَيْ وَيَقَعُ مَا فَعَلَهُ أَوَّلًا نَفْلًا مُطْلَقًا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ صَوْمُ فَرْضٍ أَخْذًا مِمَّا قَدَّمَهُ الرَّمْلِيُّ عَنْ الْبَارِزِيِّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ فَرْضٌ وَقَعَ عَنْهُ وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يُقَيِّدْهُ بِكَوْنِهِ مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ وَإِلَّا فَلَا يَقَعُ عَنْ الْفَرْضِ الْآخَرِ قِيَاسًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ لِلرَّمْلِيِّ فِي الصَّلَاةِ أَيْضًا. اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: فِيهِمَا) أَيْ فِي صَوْمِهِ أَدَاءً وَقَضَاءً. (قَوْلُهُ وَقَعَ عَنْهَا) أَيْ لَا عَنْ الْقَضَاءِ فَهَذَا تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ، أَوْ بَعْدَهُ فَقَضَاءٌ أَيْ لَوْ عَلِمَ، أَوْ ظَنَّ أَنَّ عَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ وَفَاتَ وَقْتُهُ وَأَرَادَ قَضَاءَهُ فَاتَّفَقَ وُقُوعُ قَضَائِهِ فِي رَمَضَانَ آخَرَ أَجْزَأَهُ عَنْ الْأَدَاءِ لَا عَنْ الْقَضَاءِ وَمَحَلُّ إجْزَائِهِ عَنْ الْأَدَاءِ مَا لَمْ يَنْوِ بِالصَّوْمِ الْقَضَاءَ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ فِعْلِ الْقَضَاءِ أَنْ يَنْوِيَ الْقَضَاءَ ح ل وَقَوْلُهُ: مَا لَمْ يَنْوِ إلَخْ أَيْ وَإِلَّا فَلَا يَجْزِي لَا عَنْ الْقَضَاءِ لِأَنَّ رَمَضَانَ لَا يُقْبَلُ غَيْرُهُ وَلَا عَنْ الْأَدَاءِ لِأَنَّهُ صَرَفَهُ عَنْهُ بِالنِّيَّةِ الْمَذْكُورَةِ ع ش

(قَوْلُهُ: وَتَرْكُ) هُوَ مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِمَفْعُولِهِ وَالْفَاعِلُ مَحْذُوفٌ أَيْ أَنْ يَتْرُكَ الصَّائِمُ الْجِمَاعَ إلَخْ وَجِمَاعِ وَاسْتِقَاءَةِ مَصْدَرَانِ مُضَافَانِ لِفَاعِلِهِمَا وَهُوَ غَيْرُ أَيْ تَرَكَ أَنْ يُجَامِعَ وَأَنْ يَسْتَقْيِئَ غَيْرُ إلَخْ وَيَصِحُّ تَنْوِينُهُمَا وَرَفْعُ غَيْرِ وَقَوْلُهُ: ذَاكِرًا حَالٌ مِنْ غَيْرِ وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ فِي هَذَا الرُّكْنِ أَرْبَعَةُ تُرُوكٍ هَذَانِ وَتَرْكُ وُصُولِ عَيْنٍ وَتَرْكُ اسْتِمْنَاءٍ وَجَعَلَ التَّرْكَ رُكْنًا وَإِنْ كَانَ عَدَمِيًّا وَالرُّكْنُ وُجُودِيٌّ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى كَفِّ النَّفْسِ عَمَّا ذُكِرَ وَهُوَ وُجُودِيٌّ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَاسْتِقَاءَةِ) مِنْ الِاسْتِقَاءَةِ مَا لَوْ أَخْرَجَ ذُبَابَةً دَخَلَتْ إلَى جَوْفِهِ وَأَنَّهُ لَوْ تَضَرَّرَ بِبَقَائِهَا أَخْرَجَهَا وَأَفْطَرَ م ر سم
وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ شَكَّ هَلْ وَصَلَتْ فِي دُخُولِهَا إلَى الْجَوْفِ أَمْ لَا؟ فَأَخْرَجَهَا عَامِدًا عَالِمًا لَمْ يَضُرَّ بَلْ قَدْ يُقَالُ بِوُجُوبِ الْإِخْرَاجِ فِي هَذَا إذَا خَشِيَ نُزُولَهَا لِلْبَاطِنِ كَالنُّخَامَةِ الْآتِيَةِ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ فَصَوْمُ مَنْ جَامَعَ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَوْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ وَلَمْ يُنْزِلْ لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَنْزَلَ فَإِنَّهُ يَفْسُدُ صَوْمُهُ كَالْإِنْزَالِ بِالْمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ ز ي وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَإِنْ أَنْزَلَ كَذَا قَالُوهُ وَفِيهِ وَقْفَةٌ وَتُفْطِرُ هِيَ بِدُخُولِ الذَّكَرِ؛ لِأَنَّهُ عَيْنٌ قِ ل عَلَى الْجَلَالِ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ وَتَرْكُ وُصُولِ عَيْنٍ وَقِيلَ

الصفحة 71