كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)


قوله : 16 ( عن شخص مستطيع ) الخ : لا مفهوم لقوله مستطيع في فرض بل الاستنابة فاسدة مطلقا سواء كان المحجوج عنه مستطيعا أو لا في فرض أو نفل إن كان حيا كما سيأتي اعتماده في الشارح .
قوله : 16 ( كالصلاة والصوم ) : أي ولذلك قال في التوضيح : فائدة من العبادة ما لا يقبل النيابة بإجماع كالإيمان بالله ومنها ما يقبلها إجماعا كالدعاء والصدقة والعتق ورد الديون والودائع . واختلف في الصوم والحج والمذهب : أنهما لا يقبلان النيابة ا هـ .
قوله : 16 ( وضعفه بعضهم ) : المراد به ر قائلا المعتمد منع النيابة عن الحي مطلقا صحيحا أو مريضا كانت النيابة في فرض أو في نفل كانت بأجرة أو لا .
قوله : 16 ( على ما تقدم من اعتماد بعضهم ) : الذي هو ( ر ) كما تقدم .
قوله : 16 ( وإلا لم يصح ) : أي مطلقا كانت النيابة في فرض أو غيره حيث كانت عن حي .
قوله : 16 ( وككراهة إجارة نفسه ) الخ : أي لقول مالك : لأن يؤاجر الرجل نفسه في عمل اللبن وقطع الحطب وسوق الإبل أحب إلى من أن يعمل عملا لله بأجرة .
قوله : 16 ( وتعليم علم ) : قال الشيخ في تقريره : يستثنى منه علم الحساب فإنه لا كراهة في تعليمه بأجرة لأنه صنعة يجوز أخذ الأجرة عليه .
قوله : 16 ( إلا تعليم كتاب الله تعالى ) : أي ومثله الأذان وإن مع الصلاة كذا في المجموع وظاهره وإن لم تكن الأجرة من وقف ولا من بيت مال
____________________

الصفحة 10