كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)
قوله : 16 ( والدود ) : أي غير دود نحو الفاكهة من كل ما تخلق في الطعام كدود المش وسوس نحو الفول فإن هذا لا يفتقر لذكاة وسيأتي إيضاحه في باب المباح .
قوله : 16 ( بل ولو لم يعجل موته ) : أي شأنه ذلك ولكن لا بد من تعجيل الموت به وإنما كان ذكاة ما لا نفس له سائلة بما يموت به لما في الحديث الشريف : أحلت لنا ميتتان السمك والجراد ؛ فمراده بحل الميتة بالنسبة للجراد عدم ضبط ذكاته كغيره مما له نفس سائلة وإن كان ظاهر الحديث استواءه مع السمك .
قوله : 16 ( ووجب وجوب شرط ) : أي مطلقا كما يأتي .
قوله : 16 ( لا إن نسي ) : أي وحينئذ فيفيد قوله تعالى : { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } بما إذا تركت عمدا مع القدرة عليها لا نسيانا أو عجزا والجاهل بالحكم كالعامد كما هو ظاهر المدونة وقال ابن رشد ليست التسمية بشرط في صحة الذكاة ومعنى قوله تعالى : { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } لا تأكلوا الميتة التي لم يقصد ذكاتها لأنها فسق ومعنى قوله تعالى : { فكلوا مما ذكر اسم الله عليه } : كلوا مما قصدت ذكاته فكنى عز وجل عن التذكية بذكر اسمه فالآية لا تدل على وجوب التسمية في الذكاة ولذلك قال غيرنا بسنيتها .
قوله : 16 ( حال الإرسال للكلب ) : من ذلك طلق بندق الرصاص
____________________