كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)
تعذيب الحيوان موجودة فلا أقل من الكراهة تأمل .
قوله : 16 ( وتؤولت أيضا ) : حاصله إذا تعمد إبانة الرأس وأبانها فهل تؤكل تلك الذبيحة مع الكراهة لذلك الفعل أو لا تؤكل أصلا ؟ قولان في المدونة : أولهما لابن القاسم وإنما حكم بكراهة ذلك الفعل لأن إبانة الرأس بعد تمام الذكاة بمثابة قطع عضو بعد انتهاء الذبح وقبل الموت فهذا مكروه . والقول الثاني لمالك ؛ واختلف الأشياخ هل بين القولين خلاف أو وفاق ؟ فحمل بعضهم القولين على الخلاف والمعتمد كلام ابن القاسم وحمله بعضهم على الوفاق . ورد قول ابن القاسم لقول مالك فحمله على ما إذا لم يتعمد الإبانة ابتداء بل تعمدها بعد الذكاة . وأما لو تعمدها ابتداء فلا تؤكل كما يقول مالك : فقول المصنف : ( وتعمد إبانة الرأس ) هو قول ابن القاسم بناء على الخلاف وقول الشارح : ( وتؤولت أيضا ) هذا إشارة إلى القول بالوفاق .
قوله : 16 ( وإن أيس قبل تذكيته من حياته ) : دخل فيما قبل المبالغة : محقق الحياة ومرجوها ومشكوكها ورد بالمبالغة قول مختصر الوقار : لا تصح ذكاة الميئوس من حياته .
قوله : 16 ( بقوة حركة ) : سواء كان التحرك من الأعالي أو الأسافل سال الدم أو لا كان مع الذبح أو بعده كانت صحيحة أو مريضة .
قوله : 16 ( فلا يكفي ) : سواء كان معها سيلان دم أو لا .
قوله : 16 ( وقيل إن مد الرجل ) إلخ : مقابل للمشهور وإن كان هو الأظهر .
قوله : 16 ( أو شخب دم ) : أي خروجه بقوة .
____________________