كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)
قوله : 16 ( معناه عند الشافعي إلا ما أدركتموه ) إلخ : أي فيكون الاستثناء في الآية متصلا .
قوله : 16 ( وقال مالك ما لم ينفذ مقتلها ) : وعليه يجوز أن يكون متصلا أي إلا ما كانت ذكاتكم عاملة فيه منها حيث لم تنفذ مقاتله وأن يكون منقطعا والمعنى : لكن ما ذكيتم من غيرها فلا يحرم عليكم إذا كان ذلك الغير ليس منفوذ المقاتل .
قوله : 16 ( وزغب الريش ) : يفرض ذلك في طير نتج من محرم الأكل .
قوله : 16 ( وبغل وفرس ) إلخ : أي ما لم تكن وحشية وإلا عملت فيها اتفاقا وعدم عمل الذكاة في البغال والخيل على المشهور من المذهب . وأما على القول بالكراهة في البغال والخيل والإباحة في الخيل فتعمل فيها الذكاة .
قوله : 16 ( فيؤكل بسببها ) : واختلف في المشيمة وعائه على ثلاثة أقوال : قيل : لا تؤكل مطلقا وقيل : تؤكل مطلقا وقيل : تبع للولد إن أكل أكلت وإلا فلا .
قوله : 16 ( ونبت شعره ) : عطف لازم على ملزوم لأنه يلزم عادة من خلقه نبات شعره أو مسبب على سبب .
قوله : 16 ( بعد ذكاة أمه ) : أي وإن لم يتكامل فليس كالجنين .
قوله : 16 ( بخلاف ما لو ماتت بلا ذكاة ) : أي فلا يؤكل بيضها ولو كان متكاملا .
قوله : 16 ( حياة مستقرة ) : أي محققة أو مشكوكا فيها .
والحاصل أن الجنين إذا خرج حيا بعد ذكاة أمه ؛ إما أن تكون حياته مرجوا بقاؤها أو مشكوكا في
____________________