كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)

بقائها أو ميئوسا من بقائها . ففي الأولين : تجب ذكاته ولا يؤكل إذا مات بدونها وفي الثالث : تندب ذكاته كما قال ابن رشد فقول المصنف : ( إلا أن يبادر فيفوت ) خاص بالميئوس منه . فتعجل موته دليل على ذلك .
قوله : 16 ( إن تحققت حياته ) : أي أو ظنت لا المشكوك فيها فهي كالعدم فلا يؤكل ولو ذكى .
تتمة : اختلف في جواز الذبح بالظفر والسن وعدمه على أربعة أقوال : الأول : يجوز مطلقا اتصلا أو انفصلا الثاني : يجوز إن انفصلا الثالث : يجوز بالظفر مطلقا لا بالسن مطلقا فلا يجوز يعني يكره كما هو المنقول الرابع : يمنع بهما مطلقا فلا يؤكل ما ذبح بهما على هذا القول . ومحل تلك الأقوال إن وجدت آلة غير الحديد فإن وجد الحديد تعين وإن لم يوجد غيرهما جاز بهما جزما كذا قيل . ( اه من الأصل . )
خاتمة : يحرم اصطياد مأكول من طير أو غيره بنية حبسه أو الفرجة عليه وأما بنية القنية أو الذكاة فلا بأس بذلك . وكره للهو وجاز لتوسعة على نفسه وعياله غير معتادة وندب لتوسعة معتادة أو سد خلة غير واجبة ووجب لسد خلة واجبة فتعتريه الأحكام الخمسة . وأما صيد نحو الخنزير ؛ إذا كان بنية قتله فجائز وأما بنية حبسه أو الفرجة عليه فلا يجوز . فعلم أنه لا يجوز اصطياد القرد أو الدب لأجل التفرج عليه والتمعش به لإمكان التمعيش بغيره ويحرم التفرج عليه نعم يجوز صيده للتذكية على القول بجواز أكله . ( اه من الأصل ) وفي ( ح ) اغتفار اللعب اليسير لحديث أبي عمير كذا في المجموع .

____________________

الصفحة 115