كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)

( باب )
ذكر في هذا الباب المباح من الأطعمة والأشربة والمكروه منها والمحرم وبدأ بالأول بقوله : المباح أكلا أو شربا إلخ لشرفه .
قوله : 16 ( ولا يلزم من الطهارة الإباحة ) إلخ : ولذلك كان بينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان في الخبز مثلا وينفرد الطاهر في السم والجراد الميتة وينفرد المباح في النجس عند الضرورة .
قوله : 16 ( والمخدر ) : أي ما غيب العقل ولم يكن من المائعات كالأفيون والحشيشة .
قوله : 16 ( وقد يباح النجس ) : أي كميتة ما له نفس سائلة بالنسبة للمضطر والخمر للغصة .
قوله : 16 ( بجميع أنواعه ) : أي إلا الوطواط كما يأتي .
قوله : 16 ( جلالة ) : الجلالة لغة : البقرة التي تتبع النجاسات ابن عبد السلام والفقهاء يستعملونها في كل حيوان يستعمل النجاسة .
قوله : 16 ( ولو ذا مخلب ) : أي على المشهور ومقابله ما روي عن مالك لا يؤكل كل ذي مخلب وظاهر قوله لا يؤكل المنع قاله في الإكمال .
قوله : 16 ( ووحش ) : أي إلا المفترس كما
____________________

الصفحة 116