كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)

فجر يوم النحر لحظة يدرك بها الإحرام فيصير مضيقا .
قوله : 16 ( وانعقد ) : أي على المشهور لأنه وقت كمال بخلاف الصلاة فإنها تفسد قبل وقتها لأنه وقت للصحة والوجوب .
قوله : 16 ( كمكانه ) : أي ولكن ينعقد اتفاقا .
قوله : 16 ( إلا لمحرم بحج ) : أي ومثله محرم بعمرة فلا تنعقد عمرة على حج ولا على عمرة المحرم ولا يلزمه شيء في ذلك فلو قال إلا لمحرم بنسك لكان أولى .
قوله : ( وإلا ) ( لم يعتد بفعله ) : أي إن فعل بها قبل الغروب شيئا من طواف أو سعي ومنه الدخول للحرم بسببها فيعيد جميع ما فعله . فإن تحلل منها بالطواف والسعي قبل غروب الرابع ووطىء أفسد عمرته فيتمها وجوبا ويقضيها ويهدي ويفتدي لكالحلق .
قوله : 16 ( غير القران ) : شمل كلامه المفرد الذي لم يتحلل من عمرته في أشهر الحج والمتمتع الذي تحلل من عمرته في أشهر الحج وأحرم بحج مفردا .
قوله : 16 ( ومثله من منزله في الحرم خارجها ) : أي كأهل منى ومزدلفة .
قوله : 16 ( وليس عليه القيام من مصلاه ) : أي ثم يلبي بعد ذلك .
قوله : 16 ( وندب خروج الآفاقي ) إلخ : أي كمصري
____________________

الصفحة 12