كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)
الخمر .
قوله : 16 ( أو إلى بلد كذا ) : مثال للجائز والموضوع أن المشي للبلد الذي سماه ليس بقربة بخلاف لو علق المشي لمكة فإنه قربة .
قوله : 16 ( أنها ليست بمتعينة ) : أي وأما التزام المتعين فهو تحصيل حاصل وحقيقة اليمين هو تحقيق ما لم يجب فالواجب الشرعي والعقلي والعادي لا يتأتى تجديد تحصيله لحصوله .
قوله : 16 ( فهذا ليس بيمين ) : أي باتفاق ابن عرفة وغيره .
قوله : 16 ( أي حصوله ) : أي ثبوت ما نسب لذلك الأمر من نسبة الوجود أو العدم سواء كان ذلك الأمر جائزا أو محرما شرعا أو واجبا شرعا أو عادة أو عقلا أو مستحيلا وتمثيل الشارح بقوله : لقد قام إلخ فرض مثال والمثال لا يخصص .
قوله : 16 ( وإنما مراده تحقيق قيامه ) : أي تقويته وتأكيده ولذلك يقولون : إن اليمين من جملة المؤكدات .
قوله : 16 ( ثم شرع في ذكر أمثلة ما قدمه ) : أي على سبيل اللف والنشر المرتب .
قوله : 16 ( ويجوز ضم التاء ) إلخ : فالضم للمتكلم والفتح للمخاطب والكسر للمخاطبة فلا فرق بين
____________________