كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)
وإنما انعقدت به اليمين مع وجود لفظ عليك للتصريح بفعل القسم .
قوله : 16 ( قولان ) : المعتمد منهما الكراهة .
قوله : 16 ( وإن لم يقصده فحرام قطعا ) : وظاهره ولو قصد به السخرية .
قوله : 16 ( ومنع الحلف ) : إنما نهى عن الحلف بغير الله لعموم الأحاديث التي وردت في النهي عن ذلك قال في المجموع : فإن توقف عليه الحلف فتحدث للناس أقضية بحسب ما يحدثون من الفجور .
قوله : 16 ( ولا يرتد إن فعله ) : وكذا إن غر بهذا القول يهودية ليتزوجها فلا يعد مرتدا وأما إن قصد الإخبار بذلك عن نفسه فردة ولو هزلا وأما لو قال : إن فعل كذا يكون داخلا على أهله زانيا فمن كنايات الطلاق واستظهر الثلاث كذا في المجموع .
: 16 ( قوله وليستغفر الله ) : أي يتب إلى الله .
قوله : 16 ( واليمين بالله ) إلخ : أي من حيث هي تعلقت بممكن أو غيره بدليل قوله : منعقدة وغيرها .
قوله : 16 ( بل الواجب فيها التوبة ) : أي ولو كفرت كما إذا تعلقت بغير ماض .
قوله : 16 ( أو مع ظن ) : أي غير قوي وإلا كان من لغو اليمين
قوله : 16 ( كفرت ) : أي وعلى كل حال تسمى غموسا .
والحاصل أن الغموس تطلق على ما قال المصنف سواء وجبت فيها الكفارة أم لا كما أن اللغو يطلق على ما قال المصنف سواء وجبت فيها الكفارة أم لا .
قوله : 16 ( وهو جازم ) إلخ : أي عند الحلف وأما لو كان جازما بالإتيان أو القضاء عند
____________________