كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)
عرفهم استعماله في الطلاق فقط حمل على الرجعي . وعرف مصر إذا قال يمين سفه كان طلاقا فلو جمع الأيمان ك : لله علي أيمان تعددت الكفارة وفي المواق نقلا عن ابن المواز وقول باتحادها كتكرر صيغة اليمين بالله وعلى الأول فإن أراد بقوله : علي أيمان يمينا واحدة لم يقبل لأن الجمع نص . وإن أراد اثنتين فتردد باعتبار أقل الجمع ( 1 هـ ) .قوله : 16 ( لا الأخبار ) : أي فلا شيء عليه في غير مسائل التعليق وأما مسائل التعليق فلا يقبل فيها دعوى الإخبار .
قوله : 16 ( الثلاثة الأول على التخيير ) إلخ : أي كما أفاده الأجهوري في نظمه بقوله : (
وفي حلف بالله خير ورتبن ) إلخ
أي خير ابتداء في الثلاثة الأول ورتب انتهاء أي في الرابع الذي هو الصيام فلا يكفي إلا بعد العجز عن الثلاثة الأول .
قوله : 16 ( أي تمليك عشرة مساكين ) أي ولا يشترط كونهم من محل الحنث وقد نظر في ذلك الأجهوري . قوله : 16 ( أن لا يكون الفقير في نفقته ) : أي ممن تلزم المخرج نفقته فلا يجوز أن يدفع الرجل منها لزوجته أو ولده أو أبويه الفقراء ويجوز أن تدفع الزوجة منها لزوجها وأولادها الفقراء .
قوله : 16 ( بل تصح للهاشمي ) : أي لأنها لا تعد أوساخا بخلاف الزكاة فإنها أوساخ الأموال والأبدان هكذا قيل .
قوله : 16 ( من أوسط طعام الأهل ) إلخ : فما يجزىء في زكاة الفطر يجزىء هنا .
قوله : 16 ( فإن أخرج الأدنى لم يجزه ) : ظاهره ولو كان اقتياته لفقر مع أنه يجزىء في زكاة الفطر إذا اقتاته لفقر وانظر الفرق بينهما . قوله : 16 ( من العشرة مد ) ظاهره اعتبار المد في أي نوع من أنواع المخرجات وهي طريقة لبعضهم . والطريقة الثانية : أن المد إنما يعتبر إذا أخرج من البر وأما من غيره فيخرج وسط الشبع منه ونقل
____________________