كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)

ابن عرفة عن اللخمي : أن هذه الطريقة هي المذهب . بقي لو انتهب العشرة مساكين العشرة الأمداد فيقال : إن علم ما أخذ كل فظاهر وإلا فلا تبرأ الذمة .
قوله : 16 ( بغير المدينة ) : أي وأما أهل المدينة فلا تندب لهم الزيادة قيل لقلة الأقوات فيها . وقيل لقناعة أهلها وغير المدينة شامل لمكة على ما استظهره شيخ مشايخنا العدوي لأنهم لا يبلغون المدينة في القنع والقلة .
قوله : 16 ( والأول هو المذهب ) : أي لأنه : قول مالك والقائل بالثلث أشهب . وبالنصف ابن وهب .
قوله : 16 ( ويمكن حمل كلام الشيخ عليه ) أي على القول الأول وهو الاجتهاد في الزيادة وليس المقصود حكاية قول أشهب ولا ابن وهب .
قوله : 16 ( متساوين في الأكل ) إلخ : واشتراط التونسي تقاربهم في الأكل لا تساويهم فيه خلافا لما في ( عب ) .
قوله : 16 ( فلا يكفي إشباعهم مرتين ) : أي لقول ابن حبيب ولا يجزىء أن يغدى الصغار ويعشيهم وفي التوضيح عن المدونة يعطي الرضيع في الكفارة إذا كان قد أكل الطعام بقدر ما يعطي الكبير ( اه ) والقول الثاني مقابل المدونة حكاه بعض المتأخرين يعطي ما يكفيه خاصة إن استغنى عن الطعام واعترضه ابن عرفة وأنكره .
قوله : 16 ( ولو كساهم من غير وسط ) إلخ : أي ولأن الآية لم تضف الوسط إلا للطعام فتدبر .
قوله : 16 ( لأن المراد منها الستر ) : أي ولو عتيقا لا جدا .
قوله : 16 ( على المعتمد ) : أي فلذلك عزاه
____________________

الصفحة 138