كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)

في التوضيح لمالك في العتبية وهو قول ابن القاسم ومحمد ومقابل المعتمد يعطى ثوبا بقدره ونقله ابن المواز عن أشهب .
قوله : 16 ( وقت الإخراج ) : أي فالعبرة بالعجز وقته لا وقت اليمين ولا وقت الحنث .
قوله : 16 ( وجاز تفريقها ) : أي أجزأ تفريقها مع الكراهة وهذا لا ينافي وجوب الفورية في أصل الكفارة من حيث هي . وهذه الأنواع الأربعة في حق الحر وأما العبد فكفارته بالصيام ما لم يأذن له سيده في الإطعام أو الكسوة ولا يجزئه العتق بوجه .
قوله : 16 ( ومن وجد طعاما ) : أي أو كسوة أو عتقا وظاهره وجوب الرجوع ولو كان الاستغناء في آخر يوم منها .
قوله : 16 ( كإطعام خمسة ) إلخ : أي فلا تجزئ من حيث التلفيق وإن صح التكميل على إحدهما كما يأتي . ومحل هذا كله إذا كانت كفارة واحدة . وأما لو كان عليه ثلاث كفارات مثلا فإطعم عشرة وكسا عشرة وأعتق رقبة وقصد كل نوع منها عن واحدة فيجزىء . سواء عين لكل يمين كفارة أو لم يعين . والمضر التشريك بأن يجعل العتق والإطعام والكسوة عن كل فرد من الثلاثة .
قوله : 16 ( وأما من صنفي نوع فيجزىء ) : أي في الطعام خاصة لأن غير الطعام لا يتأتى فيه أصناف .
قوله : 16 ( ولا يجزىء تكرار ) : أي عند الأئمة الثلاثة غير أبي حنيفة .
قوله : 16 ( لأنه في هذا اليوم غير نفسه أمس ) : أي لأن المقصود منها عنده سد الخلة لا محلها فمتى سد عشر خلات ولو في واحد
____________________

الصفحة 139