كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)

نوى .
قوله : 16 ( فلا تقتضي التكرار قطعا ) : أي بل هي وما بعدها أدوات تعليق لا غير باتفاق .
قوله : 16 ( فلا تتكرر الكفارة عليه ) : أي ولو قصد بتكرر اليمين التأسيس لتداخل الأسباب عند اتحاد الموجب بخلاف الطلاق فيتعدد بالتكرار إن لم يقصد التأكيد احتياطا في الفروج .
قوله : 16 ( وكل هذا في اليمين بالله ) : أي ومثله النذر المبهم والكفارة وأما العتق والطلاق فيتكرر إن لم يقصد التأكيد أما الطلاق فللاحتياط في الفروج كما علمت وأما العتق فلتشوف الشارع للحرية .
قوله : 16 ( وإن علق قربة ) : أي على وجه التشديد والامتناع من الفعل لأنه الذي يقال له يمين وأما التعليق على وجه المحبة كقوله : إن شفى الله مريضي فعلي كذا فلا يقال له يمين بل نذر وليس كلامنا فيه .
قوله : 16 ( لزم ما سماه أو نواه ) : أي فالعبرة بالتسمية إن لم يكن له نية تقتضي التعدد وإن كان له نية تقتضي التعدد عمل بها وإن كان اللفظ يقتضي الاتحاد .
قوله : 16 ( يلزمه بت من يملك ) : أي واحدة أو متعددة .
قوله : 16 ( أي عتق من يملك رقبته ) : ظاهره أنه إن لم يكن له رقيق حال اليمين لم يلزمه عتق وبه قال ابن زرقون وقبله ابن عرفة وقال الباجي : أن لم يكن له رقيق حين اليمين لزمه عتق رقبة ورجحه صاحب التوضيح هكذا قال ( بن ) .
قوله : 16 ( إلا أن ينقص ) : أي بأن يصير ما له وقت الحنث ناقصا عن وقت الحلف فاللازم له التصدق بثلث ما بقي وظاهره ولو كان النقص بفعل اختياري من صاحبه وهو كذلك .
قوله : 16 ( لا عمرة ) : أي لأنه يلزمه من كل نوع من الأيمان أتمها ولذلك جعل عليه الحج ماشيا دون العمرة وحكى عن بعض الشيوخ أنه يلزمه المشي في حج أو عمرة . وذكر شيخ
____________________

الصفحة 142