كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)


قوله : 16 ( لم يقبل مطلقا ) : إلا لقرينة تصدق دعواه في إرادة الميتة ونحوها وليس هذا من باب العمل بالنية فقط بل بها وبالقرينة .
قوله : 16 ( فلا يصدق مطلقا ) : أي إلا لقرينة كما تقدم وظاهر تقييدهم بالقرينة أنه يعمل عليها .
ولو في الطلاق والعتق المعين عند القاضي .
قوله : 16 ( فالعبرة بنية المحلف ) : أي فلا ينفع تخصيصه حينئذ ولو لم يستحلفه ذلك الغير بل حلف متبرعا وهذا أقرب الأقوال كما في المج فلا مفهوم لقول شارحنا بأن استحلف .
والحاصل أنهما طريقتان : الأولى التي قالها شارحنا عدم قبول نيته إذا استحلفه صاحب الحق والثانية : لا تقبل نيته متى حلف وإن طاع بها وهي التي اعتمدها في المجموع وحاشية الأصل والحاشية .
قوله : 16 ( لأنه اعتاض هذا اليمين من حقه ) : أي كأن هذه اليمين عوض عن حقه ويفهم منه أنه إذا لم يكن له عليه حق وحلفه فالعبرة بنية الحالف قال الخرشي وهو كذلك في اليمين بالله اتفاقا . وفي غيرها على أحد أقوال ستة .
قوله : 16 ( النية الصريحة ) : تقييده بالصريحة إشارة إلى أن البساط نية حكمية وهو كذلك ولذلك قال في الحاشية : هو نية حكمية .
قوله : 16 ( في التخصيص ) : لا مفهوم له بل مثله التعميم كما إذا حلف لا يأكل لفلان طعاما . وكان السبب الحامل له دفع المن فيحنث بكل ما انتفع به منه كما يأتي .
قوله : 16 ( هو السبب الحامل عليها ) : هذا تعريف له باعتبار الغالب وإلا فهو المعبر عنه في علم المعاني بالمقام وقرينة السياق وقد لا يكون سببا كما في بعض الأمثلة الآتية كذا في حاشية السيد . واعلم أن البساط يجري في جميع الأيمان سواء كانت بالله أو بطلاق أو بعتق كما قال بعضهم : (
يجري البساط في جميع الحلف **
وهو المثير لليمين فاعرف ) (
إن لم يكن نوى وزال السبب **
وليس ذا لحالف ينتسب )
فقوله : في النظم : وهو المثير أي السبب الحامل عليها وقوله : إن لم يكن نوى أي وأما لو نوى شيئا فالعبرة بنيته وقوله وزال السبب أما إن لم يزل فلا ينفعه وقوله :
وليس ذا لحالف ينتسب
أي أنه يشترط في نفع البساط أن لا يكون للحالف مدخل في السبب الحامل على اليمين
____________________

الصفحة 147