كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)
قوله : 16 ( فدخل عليه ميتا ) : أي قبل الدفن وأما لو دخل عليه بيتا دفن فيه فلا حنث .
قوله : ) في بيت شعر ) : العرف الآن يقتضي عدم الحنث فيه إذ لا يقال للشعر في العرف بيت إلا إذا كان الحالف من أهل البادية .
قوله : 16 ( ولو استمر الحالف جالسا ) إلخ : أي خلافا لما نقله ابن يونس حيث قال : قال بعض أصحابنا وينبغي على قول ابن القاسم أنه لا يجلس بعد دخول المحلوف عليه فإن جلس وتراخى حنث ويصير كابتداء دخوله هو عليه ( اه ) .
قوله : 16 ( وإلا حنث ) : أي باتفاق وإن لم يحصل جلوس .
قوله : 16 ( بتكفينه ) إلخ : أي خلافا لما استظهره البدر القرافي من عدم الحنث بإدراجه في الكفن وأولي من الإدراج في الحنث شراء الكفن له ولو لم يكن الثمن من عنده لأنه نفع في الجملة .
قوله : 16 ( لأن ذلك من تعلقات الحياة ) : أي فيشمل باقي مؤن التجهيز فيحنث بها على ما اختار بن خلافا لعب حيث قال : لا يحنث بباقي مؤن التجهيز .
قوله : 16 ( إن وصل ) : أي وكان الوصول بأمر الحالف وأما لو دفعه الحالف للرسول ثم بعد ذلك نهاه عن إيصاله للمحلوف عليه فعصاه وأوصله فلا يحنث الحالف لا بإيصاله ولا بقراءته على المحلوف عليه .
قوله : 16 ( يستقل به الزوج ) إلخ : أي فلا يتوقف على حضور الزوجة ولا علي مشافهتها بخلاف الكلام فيتوقف على حضور المخاطب ومشافهته .
قوله : 16 ( إن بلغ ) : أي وأما مجرد وصول الرسول من غير تبليغ فلا يوجب الحنث .
قوله : 16 ( إلا في وصول الكتاب ) إلخ : والفرق بين الكتاب والرسول أن الكتابة
____________________