كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)

مخاطب أم لا .
قوله : 16 ( كالعبد ) : تشبيه في عدم الوجوب وجميع التي لا يجب فيها الإحرام لا دم عليه فيها بمجاوزته الميقات حلالا ولو أحرم بعد ذلك وإن كان ضرورة مستطيعا على الراجح .
قوله : 16 ( فإن أحرم فالدم ) : أي ولو أفسده لوجوب إتمامه .
قوله : 16 ( فالدم واجب عليه ) : أي ويحرم من مكانه .
قوله : 16 ( وأصل النسك العبادة ) : أي مطلقا حجا أو غيره ثم صار حقيقة عرفية في الحج والعمرة .
قوله : 16 ( ولا يفتقر إلى ضميمة قول ) إلخ : أي افتقارا تتوقف الصحة عليه فلا ينافي أنهما واجبان غير شرط على المعتمد .
قوله : 16 ( من غير ملاحظة حج ) إلخ : أي بأن يقول : أحرمت لله فقط .
قوله : 16 ( ولكن لا بد من البيان بعد ) : وحينئذ فلا يفعل شيئا إلا بعد التعيين .
قوله : 16 ( أي تعيينه لحج ) : أي إن وقع الصرف قبل طواف القدوم وقد أحرم في أشهر الحج . وإن كان قبلها
____________________

الصفحة 16