كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)

هنا ومنه قولهم سلخت الجلد أي كشفته وأظهرت باطنه وتارة بالإزالة ومنه قوله تعالى : { وآية لهم الليل نسلخ منه النهار } بدليل قوله بعد ذلك : { فإذا هم مظلمون } . ولو كان معناه الكشف لقال : فإذا هم مبصرون كما نص عليه أهل المعاني . إذا علمت ذلك فلو نوى الحالف المعنى الثاني أو غلب العرف به فالعبرة بفراغ الشهر الذي سماه لا بيوم وليلة من أوله فتأمل .
قوله : 16 ( وحنث بجعل الثوب ) إلخ : أي ما لم يكن كرهه لضيقه فجعله قباء أو عمامة ولبسه فإنه لا يحنث بذلك وهذا إذا كان المحلوف عليه مثل قميص . وأما إن كان مما لا يلبس بوجه مثل شقة فإذا حلف لا يلبسها ثم قطعها ولبسها فإنه يحنث ولا يقبل منه أنه كرهها لضيقها .
قوله : 16 ( لأن الجميع يسمى لبسا عرفا ) : أي بخلاف ما إذا وضعه على فرجه أو كتفه مثلا من غير لف ولا إدارة فإنه لا يحنث .
قوله : 16 ( كراهة ضيقه ) : أي أو نحوه كمروره على من لا يحب الاطلاع عليه .
تنبيه : من حلف لا يدخل على فلان بيته حنث بقيامه على ظهره ولو كان البيت بالكراء لأن البيت ينسب لساكنه . وإما من حلف ليدخلن على فلان بيته فلا يبر باستعلائه على ظهره كما في حاشية السيد لأن الحنث يقع بأدنى سبب والبر يحتاط فيه .
قوله : 16 ( إذ ليس لأبيه ) إلخ : أي لأنه لا مصلحة في رده بخلاف اليسير فإن له أن يقول نفقة ولدي علي فلا حاجة له بهذا الشيء .
قوله : 16 ( ويحنث في العبد مطلقا ) : أي لأن تمليك العبد في حكم تمليك السيد ونفقة العبد على السيد على كل حال وهذا بخلاف الوالدين اللذين تجب نفقتهما
____________________

الصفحة 160