كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)
من عين وعدد دين حال وقيمة مؤجل مرجوين وقيمة عرض وكتابة مكاتب .
قوله : 16 ( إلا أن ينقص الموجود ) : أي ولو كان النقص بإنفاق أو تلف بتفريطه .
قوله : 16 ( بمالي ) إلخ : لم يتكلم المصنف على جواز القدوم على ذلك وفيه خلاف فقيل : يجوز وهو رواية محمد وقيل : لا يجوز لقول العتبية : من تصدق بكل ماله ولم يبق ما يكفيه ردت صدقته . واعترض ابن عرفة القول الثاني وقال ابن عمر : المشهور أن ذلك جائز وإن لم يبق لنفسه شيئا .
قوله : 16 ( فلا يعطي منه لغير مرابط ) : أي من كل من فقدت منه شروط الجهاد كمقعد وأعمى وامرأة وصبي وأقطع كما يؤخذ من الحاشية .
قوله : 16 ( فمنه أجرة حمله ) : أي من ذلك الثلث أجرة حمله التي توصله للمجاهدين والمرابطين .
قوله : 16 ( أي جميع ماله يلزمه ) : أي ويترك له ما يترك للمفلس .
تنبيه : قال في الأصل : وكرر ناذر الصدقة بجميع ماله أو ثلثه أو الحالف بذلك إخراج الثلث لكل يمين فيخرج الثلث لليمين الأولى . ثم ثلث الباقي وهكذا إن أخرج الثلث الأول لليمين الأولى بعد لزومه وقبل إنشاء الثانية وشمل اللزوم النذر واليمين . ومعلوم أن النذر يلزم اللفظ واليمين بالحنث فيها وإلا بأن لم يخرج الأول حتى أنشأ الثاني نذرا أو يمينا فتحت اليمين صورتان : ما إذا أنشأ الثانية قبل الحنث في الأولى أو بعدها . فقولان في الصور الثلاث بالتكرار وعدمه بأن يكفي ثلث واحد لجميع الأيمان ( اه ) وقال في الأصل أيضا : ولزم بعث فرس وسلاح نذرهما أو حلف بهما وحنث لمحل الجهاد إن أمكن وصوله فإن لم يمكن بيع وعوض بثمنه مثله من خيل أو سلاح . فإن جعل في سبيل الله ما ليس بفرس ولا سلاح كقوله : عبدي أو ثوبي في سبيل الله بيع ودفع ثمنه لمن يغزو به ( اه ) .
قوله : 16 ( بل ولو نذره لصلاة ) : رد بالمبالغة على القاضي اسماعيل القائل : إن من نذر المشي إلى المسجد الحرام للصلاة لا للنسك لم يلزمه شيء ويركب إن شاء وقد اعتمده ابن يونس ولكن اعتمد الأشياخ كلام المصنف .
____________________