كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)

في يمينه ) : أي بالمشي .
قوله : 16 ( أو قال فعلي الإحرام ) إلخ : أي في صيغة نذر أو يمين .
قوله : 16 ( لا يحرم إلا في الميقات ) إلخ : أي ويكره له التعجيل قبل ذلك .
قوله : 16 ( لزمه تعجيل الإحرام ) إلخ : أي لأن المضارع واسم الفاعل يحتملان الحال والاستقبال فحملا على الحال احتياطا .
قوله : 16 ( فلم يقيد بزمان ولا مكان ) : أي والموضوع أنه أتى بلفظ المضارع أو اسم الفاعل .
قوله : 16 ( في أي مكان ) : أي لأن العمرة العام كله وقت لها فلا يتوقف إحرامه إلا على الرفقة الذين يسير معهم .
قوله : 16 ( وإلا أخر ) : أي لأن بساط يمينه ذلك ودين الله يسر .
قوله : 16 ( ثم يحرم من مكانه تعجيلا ) : أي إن كان يمكنه السفر بأن قدر عليه ووجد الرفقة هكذا . ينبغي لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
قوله : 16 ( وأخره أي الإحرام ) إلخ : أي فالأقسام ثلاثة قد علمت من الشارح .
قوله : 16 ( وكذا المباح والمكروه على قول الأكثر ) : أي لأن فيه تغييرا لمعالم الشريعة .
قوله : 16 ( وقيل يكره ) : وبقي قول ثالث وهو تبعيته للمنذور حرمة وكراهة وإباحة .
قوله : 16 ( ولا يلزمه النذر
____________________

الصفحة 172