كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)
ويحرم عند فقدهما والثالث شرط الوجوب فيسقط عند عدم ظن الإفادة . ويشترط في النهي عن المنكر أيضا : أن يكون مجمعا عليه أو مختلفا فيه ومرتكبه يرى تحريمه لا إن كان يرى حله أو يقلد من يقول بالحل .
قوله : 16 ( تحملا ) : أي إن احتيج لذلك .
قوله : 16 ( وأداء ) : أي إن كثر المتحملون وهل تتعين بالطلب حينئذ وهو ظاهر قول مالك وآية : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } .
قوله : 16 ( كالقيانة ) : بالياء التحتية : وهي الحدادة كما هو نسخة المؤلف .
قوله : 16 ( إن لم يكن له مال ) : ظاهره أن ماله مقدم على مال المسلمين وهي طريقة لبعضهم والطريقة المشهورة أنه يفدي أولا بالفيء ثم مال المسلمين وهو كواحد منهم ثم ماله وسيأتي تفصيل ذلك في آخر الباب .
قوله : 16 ( ولو أتى على جميع أموال المسلمين ) : أي ولا يتبع بشيء في ذمته ومحل بذل جميع أموال المسلمين في ذلك إن لم يحصل لهم ضرر بذلك وإلا ارتكب أخف الضررين .
قوله : 16 ( ولو عبدا وامرأة ) : ومثل المرأة والعبد : الصبي المطيق فيتعين على من ذكر بتعيين الإمام ويخرجون ولو منعهم الولي والزوج والسيد ورب الدين إن كان مدينا والمراد بتعينه على الصبي : جبره عليه كما يجبر على ما به مصالحه لا عقابه على تركه .
قوله : 16 ( على من بقربهم ) : محل ذلك إن لم يخشوا على نسائهم وبيوتهم من عدو يهجمهم وإلا فلا يتعين عليهم .
قوله : 16 ( امرأة أو رقيقا ) : أي أو غيرهما ممن لم يسهم له في الجهاد الكفائي .
قوله : 16 ( وتعين إيضا بالنذر ) : أي كما تقدم التنبيه عليه .
تنبيه : للوالدين منع الولد من السفر لفرض الكفاية ولو علما فلا يخرج له إلا بإذنهما حيث كان في بلده من يفيده وإلا خرج له بغير إذنهما إن كان فيه أهلية النظر . ولهما المنع في فرض الكفاية ولو كانا كافرين في غير الجهاد . وأما الجهاد فليس للكافرين المنع منه لأنه مظنة قصد
____________________