كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)
16 ( إن كان غير الإمام مميزا ) : حاصله : أن من كملت فيه تسعة شروط وهي : الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والذكورة والطوع ولم يكن خارجا على الإمام وأمن دون إقليم وكان تأمينه قبل الفتح إذا أعطى أمانا ؛ كان كأمان الإمام اتفاقا . وأما الصبي المميز والمرأة والرقيق والخارج عن الإمام إذا أمن واحد منهم دون إقليم قبل الفتح ففيه خلاف فقيل يجوز ويمضي وقيل : لا يجوز ابتداء ويخير فيه الإمام إن وقع إن شاء أمضاه وإن شاء رده وأما الكافر وغير المميز فلا يمضي اتفاقا .
قوله : 16 ( أو خارجا على الإمام ) : ظاهره أنه من موضوع الخلاف وقيل إن كان مسلما عاقلا بالغا حرا ذكرا وأمن دون إقليم قبل الفتح يجوز ويمضي باتفاق مشى عليه في الأصل .
قوله : 16 ( أحد أقاليم الدنيا ) : وهي سبعة : الهند والحجاز ومصر وبابل والروم والترك مع يأجوج ومأجوج والصين . وأما المغرب والشام والعراق فمن مصر بدليل اتحاد الدية والميقات واليمن والحبشة من الحجاز . وكل إقليم من هذه الأقاليم سبعمائة فرسخ في مثلها من غير أن يحسب من ذلك جبل ولا واد . والبحر الأعظم محيط بذلك ويحيط به جبل قاف . 16 ( قوله : 16 ( وإن وقع من غير الإمام بعد الفتح ) : وهذا قول ابن القاسم وابن المواز ورد المصنف بالمبالغة على ما قاله سحنون : لا يجوز لمؤمنه قتله ويجوز لغيره عدم صحة أمانه بالنسبة لغير مؤمنه . فمحل الخلاف في سقوط القتل بالتأمين بعد الفتح إنما هو بالنسبة لغير المؤمن وأما هو فلا يجوز له القتل اتفاقا كذا في التوضيح .
قوله : 16 ( وأما غير القتل من جزية ) إلخ : ظاهره ولو من الإمام .
قوله : 16 ( من أسر ) : أي
____________________