كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)

فهو حل .
قوله : 16 ( وإن مات المؤمن عندنا ) إلخ : اعلم أن الأحوال أربعة لأن الحربي المؤمن : إما أن يموت عندنا وإما أن يموت في بلده ويكون له مال عندنا نحو وديعة وإما أن يؤسر وإما أن يقتل في المعركة . فأشار المصنف إلى الحالة الأولى بقوله : 16 ( وإن مات عندنا فماله لوارثه ) إلخ ولم يستوف الأحوال الأربعة بل بين حكم الحالة الأولى فقط ونحن نبينها فنقول : أما الحالة الثانية : وهي ما إذا مات في بلده وكان له عندنا نحو وديعة فإنها ترسل لوارثه وأما الحالة الثالثة : وهي أسره وقتله . فماله لمن أسره وقتله حيث حارب فأسر ثم قتل وأما الحالة الرابعة : وهي ما إذا قتل في معركة بينه وبين المسلمين من غير أسر ففي ماله قولان قيل . يرسل لوارثه . وقيل : فيء ) 16 ( ومحلهما : إذا دخل على التجهيز أو كانت العادة ذلك ولم تطل إقامته . فإن طالت إقامته وقتل في معركة بينه وبين المسلمين كان ماله ولو وديعة فيئا قولا واحدا .
قوله : 16 ( فلا ينزع منهم إن دخلوا به عندنا بأمان ) : أي ولا يتعرض لهم فيه غاية ما فيه يكره لغير مالكه اشتراؤه منهم لأن فيه تسليطا لهم على أموال المسلمين وشراؤها يفوتها على المالك . وأما لو قدم الحربي عندنا قهرا كالدولة الفرنساوية فإذا نهبوا أمتعة المسلمين وأرادوا بيعها فلا يجوز الشراء منها وهي باقية على ملك أربابها فلهم أخذها ممن اشتراها بقصد التملك مجانا . وأما إن اشتراها بقصد الفداء لربها فالأحسن أخذها بالفداء لأن بلاد الإسلام لا تصير دار حرب بأخذ الكفار لها بالقهر ما دامت شعائر الإسلام قائمة بها . كذا في حاشية الأصل . وبهذا تعلم أن ما وهبه الفرنساوية من أموال المسلمين لا يملكه الموهوب له ولا يفوت على مالكه بالهبة . بخلاف من دخل بلادنا بأمان وبيده شيء من أموال المسلمين أخذها منهم وهو بدار الحرب . فإنه يملكها الموهوب له إما لأن الأمان يحقق ملكه أو لأنه بالعهد صار له حرمة ليست له في دار الحرب . بخلاف ما باعوه أو وهبوه في ديارهم فإن لربه أخذه بالثمن في البيع ومجانا في الهبة .
قوله : 16 ( إلا الحر المسلم ) : أي ذكرا أو أنثى .
قوله : 16 ( وما مشى عليه الشيخ ) إلخ : هو أحد قولين لابن
____________________

الصفحة 187